الإيفاء بلغ الحاصل من المحتملات ستّة عشر محتملا . وكما قد علمت أنّ إضافة محتمل آخر إلى المحتملات الأربعة من الإيفاء بعيد جدّا . فاعلم أيضا : أنّ إضافة محتمل آخر إلى المحتملات الأربعة من العقود - وهو احتمال إرادة مطلق العقود ، حتّى العقود المخترعة - أبعد جدّا ؛ لأنّه إن لم نخرجها عن عموم العقود بعد دخولها لزم فقه جديد ودين بديع ، وإن أخرجناها عن تحته لزم التخصيص بالأكثر ، لعدم إحصاء المخترعات ، فلا بدّ من الالتزام بخروجها على وجه التخصّص ، لا التخصيص بحمل العقود على العقود المعهودة دون ما يعمّ المخترعة ، كما احتمله في العوائد [1] . ولهذا أسقطناه عن عداد المحتملات . وكما قد علمت أيضا أنّ المتعيّن من محتملات العقود بواسطة ظهور اللفظ ، وأصالة العموم ، وعدم التخصيص ، ونقل اللغويّين ، ومشهور المفسّرين والفقهاء هو إرادة جميع الأنواع الثلاثة من العقود ، لا سيّما العقود الفقهيّة الَّتي هي محطَّ نظر الفقهاء فاعلم أيضا : أنّ المتعيّن من محتملات الإيفاء بواسطة ظهور الأمر ومعونة فهم المشهور هو إرادة المعنى الأوّل ، أعني : إفادة اللزوم والصحّة في جميع العقود حتّى يرد المزيل ، دون سائر المعاني المحتملة ؛ وذلك لظهور دلالة الإيفاء ، وهو وجوب القيام بمقتضى العقود بالمطابقة على لزوم العقود حتّى يرد المزيل ، كما ورد في المشاركة ونحوها ، وبالالتزام على صحّتها حتى يرد المزيل أيضا ، كما ورد في بيع الربويّ ونحوه ، ضرورة أنّ القيام بمقتضى الشيء فرع ثبوت اقتضاء لذلك الشيء ، وهو معنى صحّته . كما أن مطلوبيّة كلّ ملزوم فرع مطلوبيّة لوازمه ، ومطلوبيّة الأخصّ فرع مطلوبيّة الأعمّ ولو بدلالة الالتزام العقليّ التبعي . فإن قلت : « دلالة الإيفاء على اللزوم والصحّة معا يستلزم استعماله في أكثر