المختلف [1] - فيكون المراد من الإيفاء : وجوب القيام بمقتضى العقود ، بمعنى : اعتقاد لزوم اللازم وجواز الجائز ، وحلية الحلال وحرمة الحرام . وعلى هذا يكون المراد : ما علم لكم من العقود جوازه أو لزومه من العرف ، أو عدم جوازه ولا لزومه منه فأوفوا بها على مقتضاها ، فاعتقدوا لزوم اللازمات وجواز الجائزات واعملوا بمقتضاها ، ورجحان الراجحات ومرجوحيّة المرجوحات واعملوا بمقتضاها ، وما لم يعلم لكم من العقود صحّته أو عدم صحّته من العرف فاعملوا فيها بما يقتضيه الشكّ وعدم العلم من الرجوع إلى الأصول الخارجيّة . فيكون الأمر بإيفاء العقود من باب محض الإمضاء والإرشاد إلى ما لها شرعا أو عرفا ، من الاتّصاف باللزوم أو عدمه ، أو الصحّة أو عدمها ، إن معلوما فمعلوما ، وإن مشكوكا فمشكوكا . ثمّ إنّ أقصى المعاني القابلة لتقريب إرادتها من الإيفاء هي المعاني الأربعة المذكورة ، دون احتمال إرادة وجوب القيام بمقتضى العقد ما لم يرجع المتعاقدان أو أحدهما إلى الفسخ ، ولا غيره من سائر ما احتمله في العوائد [2] ، لرجوعه إلى ما يبعد احتماله جدّا من التوقّف على ما يخالف الأصل من إضمار أو تقدير أو تقييد . كما أنّ أقصى المعاني المحتملة في العقود هي إرادة عقود الله تعالى على عباده ، أو عقود العباد مع الله تعالى ، أو عقودهم فيما بينهم وبين أقرانهم ، أو مجموع الأنواع الثلاثة من العقود . وإذا ضربت المحتملات الأربعة من العقود في المحتملات الأربعة من