الحال بخصوصه - شرعا أو عرفا - ثبوت أصالة الرخصة والإيجاب واللزوم إلى أن يثبت المنع من الخارج . ويتفرّع عليه أيضا عدم استلزام خروج الخارج عن تحت أصالة اللزوم ؛ لخروجه عن تحت أصالة الصحّة والجواز ، بخلاف العكس فإنّ نفي الأخصّ يستلزم نفي الأعمّ ، ولا عكس . هذا كلَّه في بيان المراد من الإيفاء على تقدير دلالته على اللزوم والصحّة معا . وأمّا على تقدير دلالته على اللزوم دون الصحّة فيكون المراد من الإيفاء : وجوب القيام بمقتضى العقود بعد إحراز صحّتها من العرف ، أو من الشرع ؛ بسبب إجماع ، أو إطلاق قوله تعالى * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [1] . ويتفرّع على هذا المعنى : وجوب تتبّع أحوال العرف أو الشرع في تشخيص صحّة كلّ ما يراد إدخاله تحت أصالة اللزوم من العقود ، وعدم مجرى الأصل في العقد المجهول حاله من حيث الصحّة . وأمّا على تقدير دلالة الإيفاء على الصحّة دون اللزوم فيكون المراد من الإيفاء : بيان الصحّة وترتّب الثمرة الَّتي كانت منظورة للمتعاقدين ، يعني : كلّ ما تعاقدون عليه فيما بينكم فقد أجزته ورتّبت عليه الثمرة الَّتي كانت مقصودة منه ، فصار شرعيّا ، فيكون الأمر بالإيفاء من باب دفع الحظر ، وإثبات محض الرخصة ، وجواز ما يفعلون ، ولازمة أن يصير : كلما كان عندهم على وجه اللزوم لازما ، وعلى وجه الجواز جائزا ، وهذا أيضا يحتاج إلى تتبّع أحوال العرف في اللزوم والجواز فيما لم يعلم حاله من الشرع . وأمّا على تقدير دلالتها على غير اللزوم وغير الصحّة - كما حكي عن