والقرينيّة ، وهو من متفرّدات صاحبه ، ولو قلنا باعتبار ظواهر الألفاظ من باب الظنّ الفعليّ ، كما قرّر في محلَّه . وأمّا المرحلة الثانية : ففي تشخيص مدلول الوفاء بالعقود لغة ، والمراد منه عرفا . فنقول : لا إشكال في أنّ مدلول الوفاء بالعقد لغة وعرفا هو « القيام - بمقتضاه باتّفاق اللغويّين والمفسّرين والفقهاء . إنّما الإشكال في تشخيص المراد منه شرعا ، وأنّه هل أريد منه بيان لزوم العقود وصحتها معا كما عليه مشهور الفقهاء ، أم اللزوم دون الصحّة ، أم الصحّة دون اللزوم ، أم عدم شيء من اللزوم ولا من الصحّة كما عن مختلف العلَّامة [1] ؟ وجوه أربعة : فعلى الأوّل يكون المراد من الإيفاء : وجوب القيام بمقتضى المعقود دائما ؛ حتّى يرد المزيل الشرعيّ مطابقا لحكم العقل بحسن الوفاء ، فيكون الأصل وجوب الوفاء بكلّ عقد خرج ما خرج بالدليل ، كالشركة والمضاربة ومثلهما فإنّها وإن كانت صحيحة بسبب الإجماع أو قوله تعالى * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] أو داخلة تحت عموم الآية إلَّا أنّها ليست بلازمة بالدليل الخارجي . وكالمغارسة وشركة الوجوه والأبدان فإنّها محظورة رأسا من الخارج ، فكلّ ما يندرج في « تجارة » عن تراض ، يثبت صحّته منه ولزومه من الآية ، وما لا يندرج فيه يثبت صحّته ولزومه معا بها ، بل يثبت الصحّة واللزوم في جميع العقود بهذه الآية ، خرج ما خرج من الصحّة واللزوم وبقي الباقي . ويتفرّع على هذا المعنى عدم وجوب تتبّع أحوال العرف في كلّ عقد عن تشخيص أنّ بناءهم فيه على اللزوم والجواز ، بل يثمر الآية ، في العقد المجهول