المحظورة شرعا . فظاهر الآية - مضافا إلى تفسير أكثر الفقهاء ومفسّري الخاصّة والعامّة - يقتضي إرادة كلّ عقد من تلك العقود ، سواء كان تركه قربة أو واجبا في الشرع ، كالعقود المخترعة والفاسدة . وأمّا ما عن تفسير القميّ رحمه الله ، عن الجواد عليه السّلام : من « أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله عقد عليهم لعليّ عليه السّلام بالخلافة في عشرة مواطن ، ثمّ أنزل الله * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * التي عقدت عليكم لأمير المؤمنين عليه السّلام » [1] فمضافا إلى احتمال كونه من البطون الغير المنافية لإرادة الظهور معه لا يوجب تخصيص عموم العقود وإن صلح له ، لأنّ شأن النزول لا يخصّص عموم النازل ، والمورد لا يخصّص عموم الوارد فيه بمجرّد صلوحه للتخصيص . ألا ترى أنّ السؤال لا يقيّد الجواب ؟ حتّى اشتهر بأنّ ترك الاستفصال في جواب السؤال ينزّل منزلة العموم في المقال ، مع أنّ السؤال أصلح لتقييد الجواب في المورد بكثير . وأمّا ما اشتهر من « أنّ الجمع المحلَّى باللام إنّما يفيد العموم حيث لا عهد » فليس المراد حيث لا صلوح للعهد ، بل المراد : حيث لا ظهور للعهد في التخصيص ، كظهور ما : إذا تقدّم المعهود بلفظ النكرة ثمّ تعقّبه العامّ المكتنف بالفاء الدالَّة على التفريع والاتّصال مع تقاربهما من جهة الزمان والمكان وصورة التلفظ واتّحادهما من جهة المتكلَّم والمخاطب ، فإنّ انصراف العموم إلى العهد مشروط باجتماع هذه الشروط المفقود جلَّها ، بل كلَّها فيما نحن فيه ، كما في قوله تعالى : * ( أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ) * [2] خلافا لما في العوائد [3] من رفعه اليد عن ظهور الظاهر بمجرّد الاقتران بما يصلح للصارفيّة