responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 30


* قوله : « على أضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النصّ » .
* أقول : أضعفيّته مبنيّ على ما اختاره من إهمال عمومات النهي عن بيع النجس ، ودعوى انصرافها إلى قصد ما يترتّب عليه من المنافع المحرّمة . وقد عرفت ما فيه ، وأقوائيّة عمومها بأبلغ وجه .
* قوله : « هو النفع المحرّم . فافهم » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ما قد يقال من عدم الفرق بين الشرطين في استناد فساد المشروط إلى فساد الشرط في البين ، من جهة أن ما وقع من العقد المطلق لم يقصد ، وما قصد منه من المشروط بالشرط لم يقع شرعا .
أو إلى دفعه وإبداء الفرق الواضح بين قولك : بعتك النجس بشرط أن تأكله ، وبعتك العنب بشرط أن تخمّره ، من جهة أن بيع العنب لا فساد فيه إلَّا من قبل تخمّره الفاسد ، بخلاف بيع النجس فإن فساده من قبل نفسه قبل شرطه .
هذا ، ولكن فيه أن فساد بيع النجس إن كان من جهة مانعيّة عموم النجاسة - كما هو الأشهر - فالفرق المذكور بين الشرطين والعلاوة المذكورة في البين واضح ، إلَّا أن هذا المبنى خلاف مختاره فيما مرّ وفيما سيأتي . وإن كان من جهة مانعيّة آثاره المحرّمة دون مانعيّة نفسه - كما هو مختاره - فالفرق المذكور بين الشرطين ممنوع في البين ، إلَّا أن العلاوة المذكورة مسلَّمة فيه .
* قوله : « إنما جعل غاية للإعلام » .
* [ أقول : ] يعني : أن الاستصباح إنما جعل في النصوص غاية للإعلام الخارج عن البيع ، لا شرطا ولا قيدا داخلا في البيع حتى يعتبر اشتراطه أو قصده فيه ، ولا غاية للبيع أيضا ، لعدم الترتّب بينهما حتى يعتبر فيه ، بل المترتّب على نقل البيع الانتقال لا الاستصباح .

30

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست