إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
أو إشارة إلى أنّ شبهة الاستحقاق في الكافر أشدّ منها في سلطان المخالف ، وفيه أشدّ منها في سلطان الموافق ، فلو كانت شبهة الاستحقاق توجب ولاية الاستحقاق وإمضاء ولاية المشتبه لأوجبته في الكافر بالأولويّة ، لأقوائيّة الشبهة فيه ، كيف ومن المعلوم أنّ شبهة استحقاق الظلم واستحلال أموال المسلمين مخالف لضرورة الدين ، ومزيد للعلَّة ، ومخالف للعقول المستقلَّة ، وضرورة الإسلام والملَّة ، فكيف يوجب إمضاء الشبهة والزلَّة ، ويكون فارقا بين مستحلّ الخراج وغيره في حلَّيته أخذه ممّن استحلَّه دون من لم يستحله ؟ ! فعلم أنّ شبهة الاستحلال غير محلَّل ولا فارق ، وإنّما الفارق المحلَّل ليس إلَّا إذن من له الإذن والولاية الحقّة . وعلى تقدير حصولها عموما أو خصوصا فلا فرق في حلّ أخذه من ظالمي العامّة أو الخاصّة أو الكفرة ، كما يشهد به عموم تعليل الحلّ بقوله : « لك المهنّأ ، وعليه الوزر » [1] وقوله : « اشتره فإنّك إن لم تشتره اشتراه غيرك » [2] . * قوله : « المضي فيما نحن فيه تصرّف الجائر في تلك الأراضي مطلقا » . * [ أقول : ] فيه : ما عرفت من تعليل نصوص حلّ أخذ الخراج من الظالم [3] أن الممضى إنّما هو أخذ الموالي الخراج من الظالم مطلق ، لا العكس ، أعني : أخذ الظالم مطلقا من الموالي . * قوله : « مع أنّ أصالة الصحّة لا يثبت الموضوع ، وهو كون الأرض خراجيّة » . * [ أقول : ] وفيه : أنّ ما لا يثبته هو أصالة الصحّة عند الفاعل الذي هو أصل
[1] الوسائل 12 : 156 ب « 51 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 . [2] الوسائل 12 : 162 ب « 53 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 . [3] الوسائل 12 : 161 ب « 52 » من أبواب ما يكتسب به .