* أقول : فيه ما عرفت من أنّه أمّا على مذهب العامّة فالمرجعيّة والولاية خاصّة بالجائر لا غير ، كما أنّه على مذهب الخاصّة العدليّة بالعكس خاصّة بالإمام عليه السّلام لا غير ، فإثبات المرجعيّة والولاية لكلّ منهما جمع بين الضدّين ، وشرك في البين ، وخروج عن الفرقين ، * ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمى والْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ والنُّورُ ) * [1] ، * ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً . . « ) * [2] الآية . * قوله : « وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلل » . * [ أقول : ] وذلك لأنّ غصب غير مستحقّ مال لا يسوّغ شراءه لغير مستحقّ آخر الذي هو المدّعى ، لو لا إذن صاحبه الحقيقي في شرائه . * قوله : « لأنّ الشبهة الخاصّة إن كانت عن سبب صحيح . . إلخ » . * [ أقول : ] فيه أوّلا : أنّ الشبهة الخاصّة إن أوجبت الحلَّية للجائر أوجبتها الشبهة العامّة أيضا . وثانيا : فرض الصحّة في شبهة استحلال ما يستقلّ العقل بقبحه من الظلم فرض محال لا يوجب المعذوريّة فضلا عن الحلَّية ، إلَّا على ما توهّم في الأصول من حجّية قطع القطَّاع بالنسبة إلى نفسه ، المدفوع بأنّ غايته المعذوريّة لا الحجّية ، في خصوص القاصر لا المقصّر أيضا . * قوله : « وقد تمسّك في ذلك بعض بنفي السبيل للكافر على المؤمن . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ المنفيّ بجعل الله إنّما هو سبيل الحقّ والحجّة البالغة ، وأمّا سبيل الباطل والحجّة الداحضة بسوء الاختيار فلم ينف عن الكفّار .