responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 300


* أقول : فيه ما عرفت من أنّه أمّا على مذهب العامّة فالمرجعيّة والولاية خاصّة بالجائر لا غير ، كما أنّه على مذهب الخاصّة العدليّة بالعكس خاصّة بالإمام عليه السّلام لا غير ، فإثبات المرجعيّة والولاية لكلّ منهما جمع بين الضدّين ، وشرك في البين ، وخروج عن الفرقين ، * ( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمى والْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ والنُّورُ ) * [1] ، * ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً . . « ) * [2] الآية .
* قوله : « وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى من الخلل » .
* [ أقول : ] وذلك لأنّ غصب غير مستحقّ مال لا يسوّغ شراءه لغير مستحقّ آخر الذي هو المدّعى ، لو لا إذن صاحبه الحقيقي في شرائه .
* قوله : « لأنّ الشبهة الخاصّة إن كانت عن سبب صحيح . . إلخ » .
* [ أقول : ] فيه أوّلا : أنّ الشبهة الخاصّة إن أوجبت الحلَّية للجائر أوجبتها الشبهة العامّة أيضا .
وثانيا : فرض الصحّة في شبهة استحلال ما يستقلّ العقل بقبحه من الظلم فرض محال لا يوجب المعذوريّة فضلا عن الحلَّية ، إلَّا على ما توهّم في الأصول من حجّية قطع القطَّاع بالنسبة إلى نفسه ، المدفوع بأنّ غايته المعذوريّة لا الحجّية ، في خصوص القاصر لا المقصّر أيضا .
* قوله : « وقد تمسّك في ذلك بعض بنفي السبيل للكافر على المؤمن . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ المنفيّ بجعل الله إنّما هو سبيل الحقّ والحجّة البالغة ، وأمّا سبيل الباطل والحجّة الداحضة بسوء الاختيار فلم ينف عن الكفّار .



[1] الرعد : 16 .
[2] السجدة : 18 .

300

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست