من الأصول العمليّة ، ومضمون : « ضع فعل أخيك على أحسنه » [1] . وأمّا أصالة الصحّة عند الحامل الذي هو من الأمارات المستندة إلى الغلبة ، على تقدير جريانه وعدم معارضته بغلبة الفساد أحيانا ، فيثبت موضوع الخراجيّة . * قوله : « يمكن الاكتفاء عن إذن الإمام عليه السّلام المنصوص في مرسلة الورّاق [2] بالعلم بشاهد الحال برضا أمير المؤمنين وسائر الأئمّة بالفتوحات الإسلاميّة ، الموجبة لتأيّد هذا الدين ، وقد ورد أنّ الله يؤيّد هذا الدين [ بالرجل الفاجر و ] [3] بأقوام لا خلال لهم منه » [4] . * أقول : شاهد حال الإمام عليه السّلام إنّما هو على الرضا بالغايات المترتّبة على غزواتهم من فتوحات الإسلام المطلوبة على وجه التعدّد المطلوبي ، وهو لا يقتضي الرضا بالمقدّمات الموصلة إليها مطلقا وبأيّ وجه اتّفق ، فإنّ إقامة شعائر الإسلام وإيتاء ذي القربى والإمام عليه السّلام وإراقة الدماء وإطعام الطعام مطلوب ، ومع ذلك قال تعالى * ( لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ) * [5] . * ( وأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها ) * [6] . * ( ولَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها ) * [7] . و * ( لَنْ يَنالَ الله لُحُومُها ولا دِماؤُها ولكِنْ يَنالُه التَّقْوى ) * [8] . * ( إِنَّما يَتَقَبَّلُ الله مِنَ الْمُتَّقِينَ ) * [9] . وقوله عليه السّلام : « ما أكثر الضجيج وأقلّ الحجيج » [10] . وقوله عليه السّلام : « إنّ الله
[1] الوسائل 8 : 614 ب « 161 » من أبواب أحكام العشرة ح 3 . [2] الوسائل 6 : 369 ب « 1 » من أبواب الأنفال ح 16 . [3] ما بين المعقوفتين لم يرد في المكاسب . [4] الوسائل 11 : 28 ب « 9 » من أبواب جهاد العدو ح 1 . [5] الأحزاب : 53 . [6] البقرة : 189 . [7] البقرة : 189 . [8] الحج : 37 . [9] المائدة : 27 . [10] بصائر الدرجات : 358 ح 15 ، البحار 27 : 181 ح 30 .