* قوله : « وإن أراد وقف الأرض المأخوذة منه إذا نقلها إليه لبعض مصالح المسلمين ، فلا يخلو عن إشكال » . * [ أقول : ] وجه الإشكال : أنّ الأراضي المفتوحة لا تملك بالأصالة ، سيّما بتمليك الجائر ، ولا وقف إلَّا في ملك ، غاية الأمر إباحة الإمام على مواليه تقبيلها أو أخذها من الجائر لأجل الانتفاع بزرعها ومحصولها . ويدفعه إجازة المالك الحقيقي أنواع الوقف في الأراضي الخراجيّة ، من المساجد والقناطر والرباط والمقابر والقناطر والعيون والآبار والأنهار والأشجار . * قوله : « ما دلَّت عليه النصوص والفتاوى كفاية إذن الجائر في حلّ الخراج ، وكون تصرّفه بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك نافذا » . * [ أقول : ] وفيه : ما عرفت من أنّ ذلك مقتضى الجمود على صرف ظواهر بعض فتاوى مثل الشهيدين [1] والكركي [2] لا غير ، وأمّا نصوص الباب [3] المقرونة بالكتاب عند أولي الألباب ، سيّما تعليله حلّ الخراج بقوله : « لك المهنّأ وعليه الوزر » [4] ، وصحيحة زرارة المتقدّمة قال عليه السّلام : « هو له ، قلت : إنه أدّاها ، فعضّ على إصبعه » [5] في [6] عدم كفاية إذن الجائر في حلّ الخراج لو لا إذن الامام ، وأن تصرّف الجائر بالإعطاء والمعاوضة والإسقاط وغير ذلك وزر حرام وغصب وظلم . مضافا إلى أن من المعلوم بضرورة الدين أنّ الأراضي الخراجيّة حقّ
[1] الدروس الشرعية 3 : 169 ، مسالك الأفهام 3 : 143 . [2] قاطعة اللجاج « رسائل المحقق الكركي » 1 : 285 . [3] الوسائل 12 : 161 ب « 52 » من أبواب ما يكتسب به . [4] الوسائل 12 : 156 ب « 51 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 . [5] في هامش [6] ص : 296 . ( 6 ) جملة : « في عدم كفاية » في قوّة جواب « وأمّا نصوص » قبل سطرين ، أي : فهي دالَّة على عدم