أمروا أن يكفروا به » [1] . * قوله : « وقد ضعّف في محلَّه بمنع هذا الحكم ، ومخالفته لاتّفاق الأصحاب » . * أقول : منع الحكم ومخالفته الاتّفاق ممنوع بعد استظهاره الحدائق [2] ، وظهوره من جميع نقلة الأخبار الصريحة الأخر بغير نكير ، فإنّه ظاهر في القبول والتسليم لها ، ولا معارض لها نصّا ولا فتوى سوى ما يوهمه من سيرة عليّ عليه السّلام في أهل البصرة حتّى أمر بردّ أموالهم ، حتّى القدر كفاها صاحبها لمّا عرفها [3] . ولكن يدفع هذا الوهم تصريح النصوص [4] والفتاوى بأنّ ردّها كان على طريق المنّ لا الاستحقاق ، كما منّ النبيّ صلى الله عليه وآله على المشركين في فتح مكَّة [5] . * قوله : « وأمّا الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية [6] فلعلَّه من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره » . * أقول : بل الأظهر أنّه من جهة اتّفاق النصوص [7] والفتوى على أنّ الخراج من جملة الغنائم ووجوه المال الخاصّ خمسها بالإمام . * قوله : « ما ذكره من جواز الوقف لا يناسب ذكره في جملة التصرّفات فيما يأخذه الجائر » . * أقول : وذلك لأنّ الوقف متعلَّق بالأعيان ، وتصرّف الجائر فيما يأخذه متعلَّق بمنافع الأرض . وفيه : أنّه قد يتعلَّق بإبل الصدقات .
[1] الوسائل 18 : 98 ب « 11 » من أبواب صفات القاضي ح 1 . [2] الحدائق الناضرة 18 : 270 . [3] السنن الكبرى 8 : 182 - 183 ، تلخيص الحبير 4 : 47 . [4] الوسائل 11 : 56 ب « 25 » من أبواب جهاد النفس وما يناسبه . [5] الوسائل 11 : 58 ب « 25 » من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح 6 . [6] الوسائل 12 : 161 ب « 52 » من أبواب ما يكتسب به ح 2 . [7] الوسائل 6 : 364 ب « 1 » من أبواب الأنفال وما يختص بالإمام .