إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
وحينئذ فيتعيّن حمل نصوص الأمر له بالتصدّق [1] على الإذن لخصوص المأذون له ، دون الإذن العامّ لغيره بالتصرّف ، أو بيان المصرف لا إثبات ولاية المتصرّف ، كما يشهد عليه صريح خبر داود المتقدّمة عن الصادق عليه السّلام : « والله ما له صاحب غيري ، فاذهب وقسّمه بين إخوانك » [2] ، ويشهد عليه صريح سائر النصوص [3] المتواترة في تعميم مال الإمام لجميع ما في الأرض وما فيها وما عليها وما سقت وما أسقت ، وعدم انحصاره في الأنفال والخمس ، وأسرار حكمة مطهّريّة الخمس للمال المختلط بالحرام وللجوائز المشبهة بالحرام . ويتفرّع على ذلك الخلاف في كون القابض المجهول المالك هل له ولاية التصدّق به ، أو يتعيّن الرجوع فيه إلى الحاكم ؟ وفي أنّ مصرفه مصرف الخمس أو الزكاة ؟ وفي ضمان المتصدّق وعدمه لو ظهر المالك ولم يجز التصدّق ؟ * قوله : « مع أنّ كونها من المالك غير معلوم ، فلعلَّها ممّن تجب عليه » . * أقول : بل الأصحّ كونها من المالك الحقيقي وهو الإمام كما عرفت ، إلَّا أنّه خلاف استصحاب بقائه على ملك مالكه المجازي ، وضمان المتصدّق باللقطة ووديعة اللصّ . * قوله : « إلَّا أن يقال : إنّه ضامن بمجرّد التصدّق ، ويرتفع بإجازته . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ لازمة الذي تضمين المتصدّق فيما لم يظهر المجيز ، أو تضمين الفقير مع بقاء العين ، بل وتضمين نمائه المتجدّد قبل الإجارة مطلقا ولو
[1] الوسائل 12 : 144 ب « 47 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 ، وص 484 ب « 16 » من أبواب الصرف ح 1 و 2 ، وج 13 : 303 ب « 6 » من أبواب أحكام الوقوف والصدقات ح 1 ، وج 17 : 585 ب « 6 » من أبواب ميراث الخنثى ح 11 ، وص 357 ب « 7 » من أبواب اللقطة ح 2 . [2] الوسائل 17 : 357 ب « 7 » من أبواب اللقطة ح 1 . [3] الكافي 1 : 407 باب « انّ الأرض كلَّها للإمام عليه السلام » .