responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 290


محصورة .
* قوله : « نعم يسقط بإعلام صاحبه به » .
* أقول : وإن كانت النسخ الموجودة عندي هكذا إلَّا أنّ الظاهر كونها غلطا ، والصحيح : يسقط بإسقاط صاحبه . كما أنّ قوله : « أو مع الوضع [1] تنزيلا له منزلة اللقطة » أيضا كذلك غلط ينبغي تصحيحه بتبديل « أو مع الوصف » فإنّ الأقوال في قبول دعوى اللقطة هي قبول قوله مطلقا ، أو مع الوصف مطلقا ، كما في إطلاق بعض النصوص [2] ، أو مع الأوصاف الخفيّة الموجبة لظنّ صدقه ، كما عن بعض ، أولا يصدّق إلَّا مع البيّنة العادلة ، كما عن بعض .
* قوله : « ويشكل بظهور النصّ في تعيين التصدّق . . إلخ » .
* أقول : ويرفع الإشكال بأظهريّة حكومة أدلَّة أولويّة ولاية الإمام عليه السّلام على أنفسهم وأموالهم [3] في تعيين الرجوع إلى الحاكم ، وعدم التخيير بينه وبين الصدقة ، وعدم الولاية لكلّ منهما ، فضلا عن تعيين التصدّق ، ضرورة أنّ عموم ولاية الإمام عليه السّلام في عرض ولاية الله لا يوازيه ولا يشاركه ولاية أحد من الأولياء ، حتّى الملائكة وروح القدس ، وحتّى الرسل المصطفين من الملائك الأربع ، محكومين بحكمه ومؤتمرين بأمره ، * ( عِبادٌ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَه بِالْقَوْلِ وهُمْ بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ ) * [4] . فإذا كانت ولاية سائر الأولياء بأسرها في طول ولايته لا في عرضها ، فكيف يقدّم عليها ولاية القابض مجهول المالك مع الشكّ في أصل ولايته الطوليّة أيضا المنفيّة بالأصل ، فضلا عن العرضيّة المنفيّة بضرورة الدين ؟ !



[1] في المكاسب : الوصف .
[2] الوسائل 17 : 356 ب « 6 » من أبواب اللقطة ح 1 .
[3] الوسائل 6 : 334 ب « 51 » من أبواب الصدقة ح 1 .
[4] الأنبياء : 26 - 27 .

290

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست