أجاز ، ممّا لم يلتزم به أحد ، ولم يف به دليل ضمان اللقطة الذي هو الأصل لما نحن فيه ، سيّما على ما عرفت من كون مجهول المالك من فيء الإمام عليه السّلام الخاصّ به ، لا ملك صاحبه . * قوله : « لكن يستفاد منه أنّ الصدقة بهذا الوجه حكم اليأس عن المالك » . * [ أقول : ] أي : لا يحكم اللقطة في لزوم التعريف إلى سنة . * قوله : « وباعتبار نفس المال إلى المحرّم والمكروه والواجب » . * أقول : بل والمباح والحلال المعيّن بحيازة أو تجارة أو وراثة لا مانع منه . * قوله : « بل يجوز ذلك لآحاد الناس ، خصوصا نفس المستحقّين . . إلخ » . * أقول : أمّا وجوبه على الحاكم فمن باب عموم الولاية الشرعيّة . وأمّا جوازه على المستحقّين فمن باب التقاصّ واستنقاذ حقوقهم . أو أمّا على غيرهم فمن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فتأمّل . فإنّ المقاصّة لغير الحاكم إنّما يجوز في الحقوق الشخصيّة لا النوعيّة ، بل في التوصّليّة المحضة من حقوق الناس ، لا العبادات ، على أنّ فتح باب المقاصّة للعوام بدون إذن الحاكم - كما تداوله السواد في بعض البلاد - مثار للفساد والعناد ، ورفع الوداد بين العباد ، ونقض غرض الشارع في الأحكام ، وهتك الإسلام بإيثار الفتنة والاتّهام . * قوله : « فالتمسّك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوى الانصراف السابقة » . * أقول : بل لا تقصر هذه السيرة عن سيرة الجبابرة والملوك خلفا عن سلف على سفك الدماء ، وقتل الأنبياء ، واستيصال الأوصياء ، واستحلال الظلم والجور وأموال المسلمين ، ووضع الجزية على رقاب المسلمين وأموالهم ، باسم الخراج والجمرك والتذكرة وحقّ المرور وحقّ السلطان ، وترك الجهاد والجمعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومداهنة الظلمة والكفّار ، وموالاتهم ومسايرتهم ومشابهتهم في المأكل والمشرب والألبسة والصورة والسيرة ، إلى غير ذلك من