responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 289


لا خصوص أفراد الجوائز ، لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، كما لا ينهض ما تقدّم لما تقدّم .
* قوله : « هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب ، فإنّهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورّع المتصرّف عن التصرّف الحرام . . إلخ » .
* أقول : في إطلاقه منع ، فإنّ ما لا يعتبر في مجراه غلبة الصحّة هو الصحّة عند الفاعل ، كما هو مورد عموم نصوص : « احمل فعل أخيك على أحسنه . . إلخ » [1] .
وأمّا الصحّة عند الحامل فممّن أنكرها القمّي [2] في الصحيح والأعمّ ، ومن اعتبرها فإنّما يعتبرها من باب غلبة الصحّة في أفعال المسلم . فإذا اتّفقت الغلبة أو عورضت بغلبة الفساد وعدم المبالاة في أفعاله لم يحمل على الصحّة الحامليّة ، وإن حملت على الصحّة عند الفاعل تعبّدا .
* قوله : « فلا يحمل على الصحيح الواقعيّ . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّ فساد تصرّف الظالم المجيز في كلّ من أطراف الشبهة المحصورة التي تحت يده في ظاهر الشرع ، إذا منع من حمله على الصحيح الواقعي ومصادفة الواقع قهرا ، كذلك يمنع المجاز من الحمل عليه .
* قوله : « ولا يخفى عدم تماميّتها » .
* [ أقول : ] وذلك لأنّ عدم القدرة على ردّ العين المغصوبة لا يسقط ضمان المثل أو القيمة ، وعدم المعرفة بصاحبها لا يسقط ضمان التخميس أو التصدّق عن صاحبها .
* قوله : « بقرينة الاستهلاك . فتأمّل » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أن كلَّا من الظلمة وأموالهم المحرّمة محصورة لا غير



[1] الوسائل 8 : 614 ب « 161 » من أبواب أحكام العشرة ح 3 .
[2] قوانين الأصول 1 : 51 .

289

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست