لا خصوص أفراد الجوائز ، لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، كما لا ينهض ما تقدّم لما تقدّم . * قوله : « هذه الخدشة غير مسموعة عند الأصحاب ، فإنّهم لا يعتبرون في الحمل على الصحيح احتمال تورّع المتصرّف عن التصرّف الحرام . . إلخ » . * أقول : في إطلاقه منع ، فإنّ ما لا يعتبر في مجراه غلبة الصحّة هو الصحّة عند الفاعل ، كما هو مورد عموم نصوص : « احمل فعل أخيك على أحسنه . . إلخ » [1] . وأمّا الصحّة عند الحامل فممّن أنكرها القمّي [2] في الصحيح والأعمّ ، ومن اعتبرها فإنّما يعتبرها من باب غلبة الصحّة في أفعال المسلم . فإذا اتّفقت الغلبة أو عورضت بغلبة الفساد وعدم المبالاة في أفعاله لم يحمل على الصحّة الحامليّة ، وإن حملت على الصحّة عند الفاعل تعبّدا . * قوله : « فلا يحمل على الصحيح الواقعيّ . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ فساد تصرّف الظالم المجيز في كلّ من أطراف الشبهة المحصورة التي تحت يده في ظاهر الشرع ، إذا منع من حمله على الصحيح الواقعي ومصادفة الواقع قهرا ، كذلك يمنع المجاز من الحمل عليه . * قوله : « ولا يخفى عدم تماميّتها » . * [ أقول : ] وذلك لأنّ عدم القدرة على ردّ العين المغصوبة لا يسقط ضمان المثل أو القيمة ، وعدم المعرفة بصاحبها لا يسقط ضمان التخميس أو التصدّق عن صاحبها . * قوله : « بقرينة الاستهلاك . فتأمّل » . * [ أقول : ] إشارة إلى أن كلَّا من الظلمة وأموالهم المحرّمة محصورة لا غير
[1] الوسائل 8 : 614 ب « 161 » من أبواب أحكام العشرة ح 3 . [2] قوانين الأصول 1 : 51 .