responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 288


يد العامل من باب حمل فعل المسلم على الصحّة ، وأنّه ممّا اقترضه أو اشتراه في الذمّة ، فهو وإن كان أقرب من الاحتمال الأوّل بالنسبة إلى مورد الرواية ، إلَّا أنّه ينافيه التعليل بقوله : « لك المهنّأ وعليه الوزر » ، إذ لا وزر في إنفاق الحلال .
نعم ، في الرواية احتمال ثالث ، وهو كون المال المدفوع إلى السائل مجهول المالك حراما على دافعه حلالا على مستحقّه ، من باب أنّه مال الإمام فأباحة على السائل ، أو من باب أنّ مصرفه الصدقة والسائل مستحقّ له . وهو أقرب ما يحتمل في مورد الرواية ، وتعليلها بأنّ « لك المهنّأ وعليه الوزر » . ولكن احتماله أيضا مسقط للاستدلال به على إباحة مطلق جوائز الظالم ، ولو اشتبهت بالحرام من باب الشبهة المحصورة بالنسبة إلى مطلق الناس ، ولو لم يستحقّ الصدقة المجهولة المالك ولم يأذن له الإمام ، كما هو محلّ الكلام .
* قوله : « ثمّ لو فرض نصّ مطلق في حلّ هذه الشبهة ، مع قطع النظر عن التصرّف وعدم الابتلاء بكلا المشتبهين ، لم ينهض للحكومة على قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، كما لا ينهض ما تقدّم » .
* أقول : أمّا عدم نهوض ما تقدّم من قوله عليه السّلام : « كلّ شيء حلال » [1] فلأنّه معارض صرف على وجه المناقضة وطرف النقيض من قاعدة الاحتياط في الشبهة المحصورة ، فلا يقدّم عليها .
وأمّا عدم نهوض النصّ المطلق في حلّ خصوص جوائز الظالم فممنوع ، لأنّه فرد خاصّ يمكن خروجه عن عموم قاعدة الاحتياط في كلَّي الشبهة المحصورة بالنصّ المخرج ، كما نصّ به المسالك فيما تقدّم [2] .
نعم ، لو فرض النصّ المطلق مطلقا بالنسبة إلى أفراد الشبهة المحصورة



[1] الوسائل 12 : 60 ب « 4 » من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
[2] في ص : 287 .

288

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست