responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 287


التي هي أولى بالمؤمنين من أنفسهم [1] ، وأولى من البحر في عموم المطهّرية والقابليّة لتطهير كلّ ما ينفعل بالانفعال منه بعد عوده إليه والاتّصال به .
فإن قلت : لو كان الحرام الواقعي قابلا للتطهير فلم ردّ الحجّة الأموال المخلوطة بالحرام المهديّة إليه من قم ؟ بقوله عليه السّلام : « كيف تمسّ اليد الطاهرة الأموال النجسة ؟ ! » [2] .
قلت : عدم قبولها ليس لعدم قابليّتها التطهير ، بل لحكمة تنزيه يده التي هي يد الله تعالى عن شوائب النقص والحاجة ، والتحفّظ على ظواهر الأحكام والحلال والحرام ، ومعرفة الإمام عليه السّلام ورفع الاتّهام .
* قوله : « وعلى أيّ تقدير فهو على طرف النقيض ممّا تقدّم عن المسالك » .
* [ أقول : ] أمّا على تقدير كون القاعدة في الشبهة المحصورة عدم وجوب الاحتياط ، فلتصريح المسالك [3] بأنّ حكم المال المختلط بالحرام وجوب اجتناب الجميع . وأمّا على خروج مورد الشبهة المحصورة من جوائز الظلمة عن عنوان الأصحاب ، واختصاص عنوانهم بالشبهة غير المحصورة ، فلتفسيره عنوان الأصحاب بمطلق الشبهة بقوله « التقييد بالعين إشارة إلى جواز أخذها وإن علم أن في ماله مظالم . . إلخ » [4] .
* قوله : « فالرواية إمّا من أدلَّة حلّ مال السلطان المحمول بحكم الغلبة إلى الخراج والمقاسمة ، وإمّا من أدلَّة حلّ المال المأخوذ من المسلم . . إلخ » .
* أقول : أمّا احتمال مال الخراج في مال الضيافة والدراهم والكسوة المرفوعة إلى السائل فبعيد عن مورد الرواية [5] . وأمّا احتمال حلَّية المأخوذ من



[1] الأحزاب : 6 .
[2] كمال الدين 2 : 458 ، دلائل الإمامة : 510 .
[3] مسالك الأفهام 3 : 141 .
[4] مسالك الأفهام 3 : 141 .
[5] الوسائل 12 : 156 ب « 51 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 .

287

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست