* قوله : « من جهة عموم آية * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * [1] فافهم » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّه لا يقال : بمنع العموم وانصراف الأجور إلى أجرة العمل وهو نفس الإرضاع ، لا عوض المبذول من اللبان واللبن ، حتّى يكون من قبيل بذل المال للمضطرّ في كون المرجوع عوض المبذول لا أجرة البذل . لأنّا نقول : لو سلَّمنا ظهور الآية وانصرافها إلى جواز أخذ أجرة عمل الرضاع وكونه عملا محترما ولو وجب على الأم عينا ، لكن يمكن فرضه من قبيل رجوع الوصيّ بأجرة المثل خارجا بالنصّ ، إلَّا أنّه بعيد عن ظاهر الآية والسيرة العمليّة ، فإنّ ضمان الأفعال واحترام الأعمال - كإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق وعلاج المريض ولو وجبت عينا - لا يقصر عقلا ولا عرفا بل ولا شرعا عن ضمان الأموال المبذولة في مقابلها قطعا . * قوله : « لأنّ المفروض بعد الإجارة عدم تحقّق الإخلاص . . إلخ » . * أقول : منافاة الجمع بين العمل للإخلاص ولاستحقاق الأجرة إنّما هو على تقدير قصد كلّ من الغايتين مستقلَّا على وجه العلَّية الغائيّة ، أو قصد الأجرة مستقلَّا والإخلاص تبعا . وأمّا صورة العكس ، وهو قصد الفعل للإخلاص وضميمة الأجرة على وجه التبعيّة ، فلا مانع من اجتماعه وصحّته وتحقّقه ، كما لا مانع أيضا من صحّة الأجرة واستحقاقها لو أغمض عنها في مقام العمل للإخلاص بالمرّة ، أو جعل الأجرة في مقابل إحداث داعي القربة في العمل لا في مقابل نفس العمل ، أو في مقابل إهداء ثوابه إلى المستأجر بعد العمل ، كما تقدّم في الواجب . * قوله : « والإجارة يتعلَّق به » أي : بالفعل .