responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 285


* [ أقول : ] « بالاعتبار الأوّل » . أي : باعتبار كونه فعلا للمنوب بعد نيابة النائب عنه .
* قوله : « لكن ليس كذلك » .
* [ أقول : ] إذ من المعلوم والمفهوم من عموم * ( تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * [1] ، واستحباب اتّخاذ الديك للإعلام والاستعلام بأذانه ، تأتّي استحباب الإعلام ولو بالأذان غير المقرّب .
* قوله : « وأمّا الرواية فضعيفة » .
* [ أقول : ] يعني دلالة ، فإنّ المنع من اتّخاذ الأجر أعمّ من فساد الإجارة .
وأمّا سندا فالأولى مشهورة منقولة في فقيه الصدوق [2] . والثانية [3] حسنة بل معتبرة .
* قوله : « لو احتاج إلى بذل مال فالظاهر عدم وجوبه » .
* أقول : بل الأظهر وجوبه ، وعدم الفرق في وجوب ما لا يتمّ الواجب إلَّا به بين بذل المال وقطع المسافة .
< فهرس الموضوعات > [ خاتمة تشتمل على مسائل ] < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ الأولى بيع المصحف ] < / فهرس الموضوعات > * قوله : « وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب » [4] .
* [ أقول : ] أي : وإيّاك أن تشتري الورق مع كتابة القرآن على وجه الوصفيّة أو الجزئيّة .
* قوله : « أو يقال : إنّ الخطَّ لا يدخل في الملك شرعا وإن دخل فيه عرفا فتأمّل » . ) * * [ أقول : ] إشارة إلى أنّ عدم تملَّك الخطَّ بالثمن يستلزم عدم تملَّكه بالأجرة



[1] المائدة : 2 .
[2] من لا يحضره الفقيه 3 : 109 ح 461 .
[3] الوسائل 11 : 518 ب « 41 » من أبواب الأمر والنهي ح 6 .
[4] الوسائل 12 : 116 ب « 31 » من أبواب ما يكتسب به ح 11 .

285

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست