responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 282


عوض الأجرة إلى باذلها ، فهو أكل للمال بالباطل ، لعدم حرمة عمله ، وعدم توقّف استيفائه على طيب نفسه ، بل بقهر عليه مع الامتناع وعدم طيب النفس .
* قوله : « فرق بين الغرض الدنيوي . . إلخ » .
* [ أقول : ] الفارق أنّ المقصود المترتّب على فعل العبادة لله - من أداء الدين ، وسعة الرزق ، وشفاء المريض ، وسائر الحوائج الدنيويّة - من قبيل الفائدة وخواصّه القهريّة اللازمة له ولو لم تقصد ، فليست بمانعة الجمع مع قصد التقرّب ، بخلاف المترتّب على فعل المستأجر عليه وهو استحقاق الأجرة ، فإنّه من قبيل الغاية الموقوفة على قصدها من فعل المستأجر عليه على وجه العلَّية ، فلا تجتمع مع قصد التقرّب بهذا الوجه .
* قوله : « وليس استحقاق الشارع للفعل وتملَّكه المنتزع من طلبه من قبيل استحقاق الآدمي » .
* أقول : الفرق أنّ استحقاق الشارع الفعل بالذات ، واستحقاق الآدمي بواسطة العوض المقابل له . وأنّ فائدة فعل العابد لا يعود إلى المعبود ، بل إلى نفس العابد ، بخلاف فائدة فعل الأجير ، فإنّه يعود إلى المؤجر والمستأجر عنه ، لا إلى نفس الأجير . وأنّ المطلوب الدنيوي والأخروي في العبادة من المعبود الواحد ، وفي الإجارة ، الأجرة من المؤجر والتقرّب من المعبود ، فلا يجتمعان في محلّ واحد .
* قوله : « لأنّ محلّ الكلام أخذ الأجرة على ما هو واجب على الأجير ، لا على النيابة فيما هو واجب على المستأجر . فافهم » .
* [ أقول : ] إشارة إلى أنّه لا يقال : لا فرق بين الواجبين في منافاة أخذ الأجرة للإخلاص المعتبر في تحقّق الواجب في البين ، سواء كان واجبا على الأجير أو المستأجر . لأنّا نقول : الفرق كون الأجرة في الواجب على المستأجر في مقابل النيابة ، فيجتمع مع الإخلاص المعتبر في الواجب ، وفي الواجب على الأجير لا

282

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست