عدمه ، وإن كان بأصالة الإباحة وعموم * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * [1] و * ( تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) * [2] فمن المقرّر عدم مقاومتها لأدلَّة الحرمة . * قوله : « المطلق المنصرف إلى الفوائد المحرّمة فافهم » . * [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن غلبة الوجود بنفسه لا يوجب الانصراف ما لم يستند إلى غلبة الاستعمال ، أو إلى دفعه ، لأن المراد من انصراف المطلق ليس انصراف لفظه حتى يعتبر في صارفة غلبة الاستعمال ، بل انصراف فعله ، أعني : فعل البيع ، حيث إن الفعل المجهول الوجه بالنسبة إلى الجاهل يحمل على الغالب وجوده من الصحيح والفاسد ، وبالنسبة إلى الفاعل يدان بنيّته ، كما قيل : العقود تابعة للقصود . بيان ذلك : أن كلّ ما كان من قبيل الإحسان والظلم وإلقاء المحترم في القاذورة من الأفعال التي لها جهة واحدة ، فهي لا تنصرف إلى غير جهتها المتّحدة . وكلّ ما كان من قبيل ضرب اليتيم والمحترم من الأشخاص والمصحف وطين الحائر ، ومسّ الأسماء المشتركة بين المحترم وغيره ، ونحوها من ذي الجهات العديدة من الأفعال ، فهي ممّا لا تتعيّن ولا ينصرف فعلها إلَّا إلى ما يعيّنه قصد الفاعل من الجهات العديدة . هذا كلَّه في توجيه ما وجّه به المصنف ، التفصيل الذي اختاره قولا رابعا في المسألة . ولكن فيه : أن تبعيّة الأفعال للعقد كتبعيّة العقود للقصود إنما هو فيما ثبت له في العرف والشرع جهتان مختلفتان غير مميّزتين بوجه من الوجوه ، كضرب اليتيم حيث ثبت في الخارج أنه بوجه العدوان حرام وبوجه الإحسان حسن ،