responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 27


والعامّة ، وبين القدماء والمتأخّرين ، من حيث الأقسام والأحكام واشتمال الإمام بالتضمّن أو الالتزام ، ومن حيث الاستناد إلى الملازمة العاديّة بين الرئيس والمرؤس ، أو إلى قاعدة اللطف والكشف وغيرهما ، إلَّا أن الظاهر مع ذلك كلَّه عدم تغيّر المصطلح عند الكلّ بأنه اتّفاق كلّ أهل عصر واحد ، وأن سائر الأقسام والأفراد منه على اختلافها إنما تلحق بالإجماع المصطلح حكما لا اسما ، لاشتراكهما فيما هو مناط الحجّية من باب التنزيل المجازي ، فلا يحمل عليه إطلاق الإجماع ، لظهوره في المصطلح .
* قوله : « هو المنع . فافهم » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى دفع ما يقال : من أن الظنّ الحاصل من عمومات الأدلَّة المانعة أضعف من الظنّ الحاصل من الشهرة المجوّزة ، لفعليّة هذا الظنّ وشأنيّة الظنّ الآخر ، فكيف يكون أقوى منه ؟ ! .
وطريق دفعه : أن أقوائيّة الظنّ الحاصل من الأدلَّة إنما هو بالنسبة إلى الأدلَّة من حيث انه ظنّ خاصّ ، وأضعفيّته إنما هو بالنسبة إلى نفسه مع قطع النظر عن أدلَّة اعتباره ، وأقوائيّة الظنّ الحاصل من الشهرة المجوّزة من حيث العكس ، فلا تنافي .
* قوله : « بعد الجفاف » .
* أقول : وأقرب من ذلك قبولها التطهير بغسل المصبوغ بها بعد الصبغ ، كالاختضاب بالحنّاء النجس ثم غسل محلّ الخضاب .
* قوله : « وقد تقدّم أن المنع عن بيع النجس . . إلخ » .
* أقول : تقدّم [1] أيضا منّا ما فيه من الوجوه الأربعة ، وأن فرض حلّ المنفعة إن كان بالدليل الخاصّ المخصّص للعمومات المانعة عن بيع النجس فالمفروض



[1] في ص : 15 - 16 .

27

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست