responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 26


الاصطياد عنه إنما هو عين منطوق القيد والوصف لا مرجع القيد ومفهومه .
وثانيا : أن تعليل عدم انصراف الصيود إلى السلوقي ، بإرادة سلب صفة الاصطياد من سلب الصيود لا سلب صفة السلوقي ، مصادرة بالمطلوب .
وثالثا : أن الانصراف والحمل على الغالب - وهو السلوقي - إن صحّ في مطلق الصيود صحّ في المقيّد الموصوف بالاصطياد أيضا . وبعبارة أخرى : كما أن المطلق الوارد مورد الغالب لا إطلاق فيه ، كذلك القيد والوصف والشرط والصلة والموصول الوارد مورد الغالب لا مفهوم له ، فلا فرق ولا فارق . إلَّا أن يوجّه الفرق بأن القيد والوصف وصلة الموصول لفظ زائد على إطلاق المطلق كالعموم ، لا بدّ له بحسب البلاغة من معنى زائد على المطلق المنصرف إلى الغالب ، وهو العموم غير المنصرف إليه .
* قوله : « الأول أظهر فتدبّر » .
* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى أن وجه أظهريّة تعميم السلوقيّ لمطلق الصيود دون تخصيصه بخصوص الصيود منه ، مع أظهريّة تعليله بأكثريّة الصيود منه بالخصوص في التخصيص لا التعميم ، إنما هو إطلاق كلب الصيد في سائر الفتاوى والنصوص في التعميم لا التخصيص .
* قوله : « مع أن دعوى الإجماع ممّن يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتّفاق لا يعبأ بها » .
* [ أقول : ] لا يقال : إن مثل الشيخ هو الذي فتح باب الإجماع اللطفيّ والكشفيّ ، فكيف لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتّفاق ؟ ! مع أن المصنف [1] جعل هذا الوجه من جملة وجوه القدح في الإجماع المنقول .
لأنّا نقول : قد تقرّر في محلَّه أن الإجماع مختلف جدّا بين الخاصّة



[1] فرائد الأصول : 49 .

26

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست