سائر الأمارات والظواهر والبيّنات ، إنّما هو من باب الظنّ الشخصيّ الفعلي ، لا النوعيّ الشأني ، ولا السببيّة المطلقة . ولو تنزّلنا فمن باب السبية المقيّدة بعدم الظنّ بالخلاف ، فلا يشمل صورة المعارضة بغلبة الفساد أو الظنّ به . فكما أنّ إطلاق * ( فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ ) * [1] وارد مورد تشريع أصل حلَّية صيد الكلب وكونه غير ميتة ، لا بيان أفراد حلَّيته ليشمل موضع العضّ ، كذلك إطلاق : « من أسلم أقرّه على ما في يده » [2] ، خصوصا المعلَّل بقوله : « لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق » [3] خصوصا احتجاج عليّ عليه السّلام على أبي بكر : « أتحكم فينا بخلاف حكم الله في المسلمين ؟ تسألني البيّنة على ما في يدي وقد ملكت في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده » [4] ، كما يشهد عليه نصوص الترجيح في تعارض اليدين والبيّنتين باليمين أو أكثريّة الشهود أو القرعة ، واشتراطهم في الراوي أن يكون ضابطا لا كثير السهو والنسيان . وأمّا ما كان مدركه الأصل التعبّديّ العملي ، كقوله : « ضع فعل أخيك على أحسنه » [5] ، « وكلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر » [6] و « كلّ شيء لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه » [7] أو « حتّى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة » [8] . و « كلّ ما حجب الله علمه عنه فهو موضوع » [9] . وقوله عليه السّلام عمّن رأى أنّه يجعل فيه - أي :
[1] المائدة : 4 . [2] تقدّم ذكر مصادرهما في هامش ( 2 و 3 ) ص : 262 . [3] تقدّم ذكر مصادرهما في هامش ( 2 و 3 ) ص : 262 . [4] الوسائل 18 : 215 ب « 25 » من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 3 . [5] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 1 ) ص : 289 . [6] مستدرك الوسائل 2 : 583 ب « 30 » من أبواب النجاسات والأواني ح 4 . [7] الوسائل 17 : 90 ب « 61 » من أبواب الأطعمة المباحة ح 1 . [8] الوسائل 17 : 91 الباب المتقدّم ح 2 . [9] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 8 ) ص : 219 .