responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 262


عليه المسلمون فلا بأس » [1] ، وقوله عليه السّلام : « من أسلم أقرّه على ما في يده ، ولو أفضى إليه الحكم لأقرّ الناس على ما في أيديهم » [2] ، وتعليل جواز استناد الشهادة بالملكيّة إلى ما في اليد بقوله : « ولو لم يجز ذلك لم يقم للمسلمين سوق » [3] ، فمن المعلوم أنّ تلك الغلبة قد لا تطَّرد ، بل قد تنعكس غلبة الصحّة بغلبة الفساد في المعاش والمعاد ، خصوصا في هذه الأزمنة والبلاد ، والعمل والاعتقاد ، فلا مجرى لأصالة الصحّة والرشاد ، ولم يبق لكلَّية القاعدة اطَّراد ولا اعتماد ، لقوله عليه السّلام في نهج البلاغة : « إذا استولى الصلاح على الزمان وأهله ثمّ أساء رجل برجل لم يظهر منه خزية فقد ظلم ، وإذا استولى الفساد على الزمان وأهله ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل فقد غرّر » [4] . وفي البحار عن الدرّة الباهرة : « إذا كان زمان العدل أغلب من الجور فحرام أن يظنّ بأحد حتّى يعلم ذلك منه ، وإن كان زمان الجور أغلب من العدل فليس لأحد أن يظنّ بأحد خيرا حتّى يعرف ذلك منه » [5] .
فإن قلت : ظاهرا تلك النصوص أنّ المنوط بغلبة الصحّة والفساد إنّما هو الأفعال ، دون اليد والسوق والأقوال . ولو سلَّمنا تعميمها فإطلاق حكم اليد والسوق وورودها مورد غلبة الفساد حاكم على تعميم الفساد ، ومخصّص لعمومه .
قلت : أوّلا : بعموم إذا استولى الفساد وغلب الجور لغلبة اليد والسوق في الفساد .
وثانيا : سلَّمنا التخصّص أو التخصيص والتحكيم ، لكن نقول : إنّ إطلاق حكم اليد والسوق وارد مورد تشريع أصل الحكم لا بيان أفراده ، كإطلاق اعتبار



[1] الوسائل 2 : 107 ب « 50 » من أبواب النجاسات ح 5 .
[2] الوسائل 18 : 214 ب « 25 » من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 1 .
[3] الوسائل 18 : 215 ب « 25 » من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح 2 .
[4] نهج البلاغة : 489 رقم 114 .
[5] البحار : 78 : 370 .

262

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست