responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 264


الجبن - الميتة ، فقال عليه السّلام : « أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرم جميع ما في الأرض ، فما علمت فيه ميتة فلا تأكله ، وما لم تعلم فاشتر وبع وكل ، والله إنّي لأعترض السوق فاشتري اللحم والسمن والجبن ، والله ما أظنّ كلَّهم يسمّون » [1] الخبر .
فهو وإن لم يكن كالأدلَّة والأمارات ناظرة إلى الواقع وغالبة الوصول إليه ، بل كان مضمونها التعبّد بالأصل العملي والطريق التعبّديّ مع قطع النظر عن الواقع وعن وصوله إليه ، إلَّا أنّه لمّا علم كونه واردا مورد الامتنان الخاصّ بأهل الإيمان لم يتعدّ مجراه إلى أهل الفسق والعصيان والظلم والعدوان ، كما يشير إليه قوله تعالى * ( قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِه والطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ ) * [2] . ومفهوم قوله تعالى :
* ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * [3] . وقوله عليه السّلام : « وإن شيعتنا لأوسع ما بين السماء والأرض » [4] . « ولو أنّ غير موالي عليّ دخل البحر واغترف غرفة بيده وشرب مع التسمية والتحميد لم يشرب إلَّا كدم مسفوح أو لحم خنزير » [5] .
ويدلّ عليه أيضا نصوص [6] تخصيص سهم الغارمين من الزكاة بمن كان غرمه في طاعة لا معصية إسراف وتبذير ، خصوصا على القول باشتراط العدالة في سائر أصناف مستحقّيه . وتخصيص مستثنيات الخمس من المناكح والمتاجر



[1] الوسائل 17 : 91 ب « 61 » من أبواب الأطعمة المباحة ح 5 .
[2] الأعراف : 32 .
[3] البقرة : 173 .
[4] قرب الإسناد : 385 ح 1358 .
[5] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 11 ) ص : 236 .
[6] الوسائل 6 : 143 ب « 1 » من أبواب المستحقين للزكاة .

264

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست