إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)
بتعطيل الأحكام المترتّبة عليها من الحدود والحقوق وإقامة الشهادات والجمعة والجماعات ، فيقتضي الاكتفاء فيها بالظنّ والوثوق ، كما هو المشهور المنصور بل المنصوص . ومنها : أنّه هل يعتبر في مقوّم قيّم المتلفات وأروش المعيبات وتقدير الدّيات وتقسيم المشتركات وتخريص الخراج والمقاسمات والزكاة وتعيين اللغات والقراءات وتفسير الآيات عدالة المقوّم والمقدّر والمعيّن والمقسّم والخراص واللغويّ والمفسّر والقارئ بل تعدّدهما ، أم يكفي الظنّ والوثوق الحاصل من قول أهل الخبرة ولو فاسقا أو كافرا ؟ وجهان بل قولان ، أحوطهما بل أقواهما الأوّل ، للأصل الأصيل في كلَّي الموضوعات - خصوصا الموضوعات الصرفة - وهو عدم الاكتفاء بما عدا العلم وما يقوم مقامه كالبيّنة العادلة . وأمّا ما استدلّ به على الاكتفاء بالإجماع والسيرة وانسداد باب العلم فيها . فأوّلا : ممنوع جدّا . وثانيا : لو سلَّم فإنّما هو فيما لم يتعلَّق بحكم شرعيّ ، بل تعلَّق بتفسير خطبة أو معنى شعر ، أو علم شيء من غير عمل ، أو مقدّمة لتحصيل علم بعد تراكم الظنون . ومنها : هل يصحّ تصحيح أفعال الفسّاق ، وأهل الظلم والنفاق ، وما في أيديهم والأسواق ، بأصل الصحّة والطهارة والحلَّية والتذكية والملكيّة ؟ كما هو ظاهر الاتّفاق ، نظرا إلى عموم [1] أدلَّة حمل فعل المسلم على الصحّة والطهارة والحلَّية والتذكية ، وأنّ يده وسوقه أمارة الملكيّة والتذكية والحلَّية والطهارة . أم لا يصحّ مجرى شيء من ذلك إلَّا في عدول المؤمنين ؟ كما هو الأحوط بل الأقوى ، نظرا إلى أنّ مدرك تلك الأصول إن كانت الغلبة ، كقوله عليه السّلام : « ما غلب