الانعقاد في سبعة ، وأقلَّهم خمسة كما هو الأظهر ، وإن كان الأحوط اعتباره . ومنها : هل تعتبر في خطيب الجمعة حال الخطبة العدالة كما تعتبر في إمامها حال الإقامة ، أم لا تعتبر فيها كما لا تعتبر في عدد انعقادها ؟ كما هو الأصل ، وإطلاق نصوص اعتبار أن يكون الخطيب ممّن يحسن الخطبتين ، خصوصا على القول بعدم اشتراط اتّحاد الخطيب مع الإمام عليه السّلام . وهو الأظهر ، وإن كان الأحوط الاشتراط ، خصوصا على القول باشتراط اتّحاد الإمام مع الخطيب ، خصوصا بملاحظة ظهور المستفيضة : « إنّما جعلت الجمعة ركعتين من أجل الخطبتين ، فهي صلاة حتّى ينزل الإمام » [1] في عموم البدليّة والمنزلة . ومنها : هل تعتبر في تعيين القبلة والهلال ، ودخول وقت الصلاة والصيام ، ومواقيت الحجّ وحدود الحلّ والحرم والمشعر وعرفات ومنى ومكَّة والحائر ، عدالة الشاهد كما تعتبر في تعيين سائر الموضوعات ، أم يكفي الظنّ والوثوق الحاصل من أهل الخبرة والفسوق ؟ قولان أقربهما التفصيل بين من يتمكَّن من تحصيل العلم أو ما يقوم مقامه من البيّنة العادلة ، فلا يجوز التعويل على ما دونه ، وبين من لا يتمكَّن بواسطة مانع كالعمى أو غيم في السماء ، فيجوز الاكتفاء ، كما نصّ به الأوصياء . ومنها : هل تعتبر في تعديل المعدّل وتزكية المزكَّي وتوثيق الراوي واعتبار الرواية العدالة ، أم يكفي الوثاقة وحسن الظنّ والصداقة ولو من قول الفسقة ؟ قولان ، من كون الأصل الأصيل في تشخيص كلَّية الموضوعات الصرفة عدم الاكتفاء إلَّا بالعلم أو ما يقوم مقامه ، ومن أنّ الاطَّلاع على الملكات النفسيّة والأمور الخفيّة كالعدالة والصداقة ، كالاطَّلاع على السرائر المكمونة كالأنساب والأوقاف والملكات والأمراض ، ممّا لم يعلم بها إلَّا علَّام الغيوب ، ولم يرض
[1] الوسائل 5 : 15 ب « 6 » من أبواب الصلاة الجمعة وآدابها ح 4 .