responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 25


المشتقّ حقيقة في المتلبّس دون غيره ، وإلى أن الدليل على اشتراط قبول التطهير ليس إلَّا نصوص [1] المنع من بيع النجس واعتبار الطهارة فيه - إنما هو قبوله بالفعل لا بالقوّة ، فضلا عن القوّة البعيدة ، فضلا عن البعيدة الخارجة عن قدرة المالك رأسا .
وثانيا : أن قبول الطهارة بالقوّة البعيدة لو صحّحت بيع النجس لصحّحت بيع كلّ من الأعيان النجسة ، إذ ما من عين من الأعيان النجسة إلا ويقبل التطهير بالقوّة البعيدة ، كالانقلاب والانتقال والاستحالة والتجفيف والتنقيص .
وثالثا : أن الوصف الشأنيّ لو صحّح بيع النجس لكانت الصحّة مراعاة بحصوله ، مثل الإجازة في الفضولي والقدرة على التسليم والقبض في غيره ، فيلزم منه فساد بيع الكافر لو لم يسلم والمرتدّ لو لم يتب ، بل لا أقلّ من لزوم أن يكون تخلَّفه من قبيل تخلَّف الوصف والشرط موجبا للخيار ، ولم يلتزم به أحد .
* قوله : « ينشأ من تضادّ الحكمين » .
* [ أقول : ] يعني : من جواز بيعه ، ووجوب إتلافه وحرمة إبقائه .
وفيه : أنه لا تضادّ في الحكمين بعد فرض اختلاف موضوع أحدهما وهو البيع والآخر وهو النفس ، مضافا إلى عدم التضادّ والتنافي بين موضوعهما ، وإمكان الجمع بين البيع والإتلاف في آن واحد ، وليسا مثل حفظه وإتلافه ، ولا مثل استخدامه وإتلافه ، في عدم الاجتماع وتضادّ الموضوعين .
فالأقوى صحّة بيعه وعدم صحّة رهنه ، لأن سلب المنافع شرعا لا ينافي المقصود من البيع ، بخلاف المقصود من الرهن .
* قوله : « لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصحّ عنه سلب صفة الاصطياد » .
* [ أقول : ] أي : لا سلب صفة السلوقيّة أقول : فيه أولا : أن سلب صفة



[1] الوسائل 12 : 56 ب « 2 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 .

25

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست