responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 255


أو الصوم والصلاة والخمس والزكاة والكفّارة وغيرها من الديون فاستعان واستناب بالغير في ذلك كان فعل الغير من الأجير والوكيل مسقطا ما في ذمّة الأصيل ، كما كان يسقط ما في ذمّة نفسه بسبب الإجارة والاستنابة .
ومحلّ النظر في الثاني أيضا - أعني : إسقاط فعل الوكيل ما في ذمّة الأصيل - تارة ناشئ عن الشكّ في أصل وقوع الفعل عن الوكيل وعدمه .
وتارة ناشئ عن الشكّ في أنّ ما فعله الوكيل عن الأصيل هل وقع على وجه الصحّة ليجزي عن الأصيل ، أم لا ؟
وتارة ثالثة ناشئ عن الشكّ في أنّه لو ادّعى الوكيل الفراغ عن العبادة الموكَّل فيه والمستأجر عليه هل ينفذ في حقّ الأصيل ليبرأ ما في ذمّته ويسقط عنه التكليف ، أم لا ؟
وتارة رابعة ناشئ عن الشكّ فيما لو تلبّس الوكيل بفعل مترتّب شرعا على الفراغ عمّا وكَّل فيه أو استأجر عليه ، أو بفعل مشروط شرعا بالفراغ عمّا وكلّ فيه أو استأجر عليه ، هل ينفذ ذلك الفعل من حيث الملازمة لإسقاط ما في ذمّة الأصيل وعدمه ؟ فهذه مسائل ستّ :
أمّا الاولى : فلا خلاف ولا إشكال في أنّه وإن اعتبرت العدالة والتقوى في قبول العبادات بل وغيرها ، إلَّا أنّه لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبارها في صحّة عبادة العامل لنفسه ، بل ولغيره نيابة أو وكالة أو تبرّعا بحسب الواقع .
وأمّا المسألة الثانية : وهي ما لو شك الأصيل في فعل الوكيل ووقوعه من البديل وعدمه ، كما لو استأجر الأجير أو وكَّل الوكيل في العبادة فمات الأجير والوكيل قبل العلم بفعله وفراغ ذمّته ، فلا شكّ ولا ريب في عدم سقوط ما في ذمّة الأصيل بمجرّد توكيل الوكيل واستئجار البديل ، ما لم يعلم بفعل الوكيل ، فضلا عن إسقاطه عن الأصيل ، لقاعدة الشغل واستصحابه .

255

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست