بقوله تعالى * ( أَيُّه الثَّقَلانِ ) * [1] * ( يا مَعْشَرَ الْجِنِّ والإِنْسِ ) * [2] ، ومن انصراف الأوامر الحسبيّة إلى الناس ، ولكنّه بدويّ من كثرة الاستئناس ، بل لا يتأتّى في العمومات ، فضلا عن المنصوصات . ولو سلَّمنا الانصراف فلا أقلّ من كون عدول الجنّ في طول عدول الإنس وعند تعذّرهم ، كولاية العادلة عند تعذّر العادل . ومنها : هل للصبيّ العادل ولاية شرعيّة في الأمور الحسبيّة في عرض ولاية عدول المؤمنين أو في طولهم كولاية العادلة في طول العادل وتعذّره ، أو لا ولاية له فيها لا عرضا ولا طولا كالفاسق والبهائم ؟ وجوه مبنيّة على شرعيّة عبادته وصحّة معاملته وعبارته وعدالته . فإن قلنا بها قلنا بولايته في عرض ولاية سائر العدول ، لعموم الخطاب وأدلَّة الاشتراك ، من غير فرق سوى ارتفاع قلم المؤاخذة والعقوبة ، دون أصل التكليف والولاية . وإلَّا فإن قلنا بقابليّته العدالة كان ولايته في طول ولاية عدول المؤمنين ، كولاية العادلة في طول ولايتهم ، وإلَّا فالأصل عدم ولايته لا عرضا ولا طولا . والأظهر الأشهر الأوّل ، كما أسلفناه في عبادته ومعاملته حرفا بحرف . ومنها : هل يعتبر اشتراط العدالة أو مانعيّة الفسق في صحّة عبادة المعين والأجير والنائب والوكيل لقاعدة اقتضاء الشغل اليقيني البراءة اليقينيّة واستصحابا لبقاء ما كان في الذمّة على ما كان ، أم لا يعتبر ، لأصالة الصحّة ؟ وجوه . وتحقيق الحال أن يقال : إنّ الكلام تارة في صحّة عبادة الوكيل والأجير ، بمعنى السقوط عن نفسه واستحقاق الأجرة عليه . وتارة في إسقاطه ما في ذمّة غير الأصيل ، بحيث لو كان الأصيل أو الوليّ أو الوصيّ عاجزا عن مباشرة الوضوء والغسل ، والطواف والسعي والهدي والحجّ