responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 256


وأمّا المسألة الثالثة والخامسة : وهي ما إذا فعل الوكيل الفعل ولكن شكّ في كونه على وجه الصحّة أو الفساد برياء أو سمعة ، أو ما إذا فعل ما هو مشروط أو مترتّب على الفراغ من العمل الموكَّل فيه ، كالتصرّف في اجرة ما هو مشروط بالفراغ منه ، أو الشروع فيما هو مرتّب شرعا على الفراغ من العمل المستأجر عليه ، ففي إسقاط هذا الفعل من الوكيل والبديل ما في ذمّة الأصيل وعدمه وجهان ، مبنيّان على أنّ اعتبار الصحّة في فعل المسلم هل هو [ من ] باب الغلبة والأمارة الناظرة إلى الواقع ليعمّ الصحّة الحاملي ، أو من باب التعبّد بالأصل العملي لئلَّا يتعدّى عن الصحّة الفاعلي ؟
ونحن وإن اخترنا في محلَّه اعتبار أصل الصحّة من باب الغلبة والأمارة وتعميمها الصحّة الحاملي في فعل المسلم وإن لم يكن عادلا ، إلَّا أنّ مجرّد فعل الوكيل والبديل غير كاف في إسقاط ما في ذمّة الأصيل ، إلَّا مع الوثوق بصحّة فعل الفاعل وغلبة الصحّة في فعله . وأمّا لو عورضت هذه الغلبة الصحّة بغلبة الفساد في العمل والاعتقاد ، كما في هذه الأزمنة والبلاد ، فيشكل السقوط والإسقاط ، ورفع اليد عن قاعدة الشغل واستصحابه حتّى يعلم المبرئ وفراغ الذمّة . فتدبّر جدّا .
وأمّا المسألة الرابعة : وهو ما إذا ادّعى الكفيل والوكيل والبديل فراغ ذمّته عن عمل الأصيل وإبراء ذمّته عن العمل ، فلا خلاف في نفوذ إقراره إلى الأصيل ، وإسقاط ما في ذمّته بدعوى الكفيل والوكيل والبديل ، لعموم قاعدة « من ملك شيئا ملك الإقرار به » . يعني : إقرار المقرّ نافذ بكلّ ما له فعله من إنشاء أو فعل أو حقّ مطلقا ، ولو بعد زوال الولاية والعزل عن الوكالة .
وإن كان في عموم القاعدة ، أو تخصيصها بما قبل زوال الولاية والوكالة ، أو بمورد إقرار العقلاء على أنفسهم الخاصّ بإقرار البائع العاقل دون إقرار الصبيّ

256

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست