responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 253


الأصيل عدم الولاية والسبيل إلَّا بالمتيقّن من النصّ والدليل ، فلا يجوز العدول عن العدول إلى البديل ولو تعذّر الأصيل ؟
والأظهر ثبوت ولاية العادلة عند تعذّر العدل ، لكن لا لإلحاقها بالعدول نصّا أو إطلاقا أو قياسا حتى يمنع ذلك جدّا ، بل لأنّ أمرها بالأمور الحسبيّة - خصوصا إذا انحصر كلَّي التكليف والمكلَّفين فيها - أمر بلوازمها من نفوذ البيع والابتياع الحسبي في حقّ المولَّى عليه وغيره ، وإلَّا لزم سقوط تكليفها بالأمور الحسبيّة ، أو الالتزام في أمرها باللغويّة ، والأوّل خلاف للفرض ، والثاني خلاف العقل .
فكما استدلَّوا بآية [1] حرمة كتمان ما في أرحامهنّ على وجوب تصديقهنّ ، وبآية الإنذار [2] على وجوب تصديق المنذر لئلَّا يلزم اللغويّة ، كذلك يستدلّ بالأوامر الحسبيّة كقوله تعالى * ( تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * [3] و « عونك الضعيف صدقة » [4] على نفوذ بيع العادلة وابتياعها في الأمور الحسبيّة لئلَّا يلزم اللغويّة . وليس حكم العكس كذلك ، وهو ما لو انحصر المكلَّف بالأمور الحسبيّة في فاسق أو فاسقة ، فلا يتعيّن له الولاية الشرعيّة لتقييد الأوامر الحسبيّة فيه بالعدالة الميسورة له ، فلا تسقط بالمعسور .
ومنها : هل لعدول الجنّ ولاية شرعيّة في الأمور الحسبيّة على الناس في عرض الناس أو في طولهم وعند تعذّرهم ، أو ليس لهم ذلك لا عرضا ولا طولا إلَّا على أنفسهم ؟ وجوه ، من عموم أدلَّة الاشتراك والخطاب على وجه العرضيّة



[1] البقرة : 228 .
[2] التوبة : 122 .
[3] المائدة : 2 .
[4] الوسائل 11 : 108 ب « 59 » من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح 2 .

253

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست