كما لا يجوز تقدّم عدول المؤمنين فيها على حاكم الشرع ولا على الوليّ والوصيّ ما دام حاضرا ، إلَّا بإذنه أو تعذّره وإن صحّ وسقط وأسقط التكليف بفعل غير المأذون عصيانا . كما لا يجوز تقدّم غير العادل على العادل فيها ما دام حاضرا إلَّا بإذنه وإن صحّ وسقط وأسقط التكليف بفعل غير المأذون عصيانا ، ووجب عليه أيضا كفاية . نعم ، لو تعذّر الوليّ الأصلي قام مقامه المنصوب الخاصّ أو العامّ ، كما لو تعذّر المنصوب قام مقامه عدول المؤمنين بالنصّ والإجماع . وأمّا لو تعذّر المنصوب الخاصّ والعامّ كحاكم الشرع العادل وعدول المؤمنين فهل يقوم الفقيه غير العادل مقامه وغير عدول المؤمنين مقامهم عند تعذّرهم - كما كانوا يقومون مقام الفقيه العادل عند تعذّره - أم لا ؟ كما هو الأصل الأصيل ، والاقتصار على النصّ والدليل فيما خالف أصالة عدم الولاية والسبيل بالنسبة إلى النفوذ والإنفاذ ، وإن اقتضى أصالة البراءة والصحّة السقوط والإسقاط بفعل كلّ فاعل ولو كان فاسقا . لا يقال : قاعدة « الميسور لا يسقط بالمعسور » يقتضي سقوط شرطيّة العدالة في الولاية مع عدم سقوط المشروط بها وهو الولاية ، كما لا يكتفى بصلاة العاري عند تعذّر الساتر . لأنّا نقول : وصف العدالة ميسور لكلّ مأمور ، فلا يسقط بالمعسور ، لأنّ التعذّر بالاختيار في حكم الاختيار . ومنها : لو تعذّر كلّ من له الولاية الشرعيّة من الحاكم وعدول المؤمنين بواسطة تعذّر الوصف أو الموصوف فهل يقوم عدول المؤمنات مقامهم في الولاية الشرعيّة في الأمور الحسبيّة من حيث اللزوم والإلزام والنفوذ والإنفاذ - كما قام العدول مقام الحاكم عند تعذّره - أم لا تقوم مقامهم ولو تعذّروا ، لأنّ الأصل