responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : التعليقة على المكاسب ( عدد الصفحات : 535)


عند تعذّره .
والحاصل : أنّ الأمور الحسبيّة من حيث هي هي المطلوب منها هو حصول الفعل بأيّ وجه اتّفق ، ومن حيث اللزوم والإلزام والالتزام هو الحصول من الحكَّام ، ومع التعذّر فمن عدول الأنام ، فهي من الحيث الأوّل من الواجبات التوصّليّة الصرفة الساقطة بفعل كلّ فاعل ولو كان فاسقا ، ومن الحيثيّة الثانية من الوظائف الخاصّة التي لا تنفذ إلَّا من الحاكم ، ومع تعذّره فمن عدول المؤمنين .
فروع : منها : لو تصدّى العادل لشيء من الأمور الحسبيّة ، كما لو باع أو ابتاع شيئا لدفع ضرريّة القصّر والأيتام ثمّ فسق ، أو بالعكس ، فهل ينفذ بيعه وابتياعه في حقّ الغير من المولَّى عليه وغيره ، أم لا ؟ وجهان ، الأوجه التفصيل بين الفرض الأوّل فينفذ ، والعكس فلا ينفذ إلَّا بإجازة جديدة بعد العود إلى العدالة .
ومنها : أنّه لا إشكال في أنّ المتصدّي لشيء من الأمور الحسبيّة مع حضور الوصيّ والوليّ من غير أن يستأذنهما فاعل للحرام والفسق . ولكن هل يبطل بذلك فعله إذا كان عبادة - كغسل الميّت وتحنيطه والصلاة عليه ، نظرا إلى نهيه عن تلك العبادة من غير استيذان من له الإذن - أم لم يبطل ، نظرا إلى عدم تعلَّق النهي بنفس الصلاة ؟ وجهان ، مبنيّان على امتناع اجتماع الأمر والنهي وعدمه . فعلى الامتناع تبطل العبادة وتجب الإعادة ، ولا يسقط لا عن الفاعل ولا عن غيره . وعلى الجواز يصحّ ، ويسقط عن الفاعل وإن أثم ، بل وعن الوليّ والوصيّ أيضا ، لكن لا مطلقا بل بناء على إجراء أصالة الصحّة الحامليّة في فعل الأثيم .
ومنها : أنّ مقتضى أدلَّة الولاية عدم جواز تقدّم أحد - وإن كان نائبا عامّا - على الوليّ الأصلي في التصدّي للأمور الحسبيّة ما دام الأصليّ حاضرا ، إلَّا بإذنه أو تعذّره ، وإن صحّ وسقط - بل وأسقط التكليف - بفعل غير المأذون عصيانا .

251

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست