المؤمنين ، وظاهر صحيحة محمد بن إسماعيل فيمن مات بغير وصيّة وخلَّف صغارا ومتاعا وجوازي ، فباع عبد الحميد المتاع وأراد بيع الجواري ، فما ترى ؟ قال عليه السّلام : « إذا كان القيّم مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس » [1] ، بناء على كون المراد بالمثليّة العدالة لا الفقاهة ، لأنّه مناف لإطلاق مفهومه ، وهو ثبوت البأس مع عدم الفقيه ولو مع تعذّره ، ولا مجرّد كونه من أهل الولاية أو الوثاقة ورعاية الغبطة ولو من باب الأخذ بالمتيقّن في مخالفة الأصل ، وظاهر موثّقة زرعة : « إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلَّه فلا بأس » [2] ، بناء على أنّ المراد بالثقة العدالة ولو من باب الأخذ بالمتيقّن في مخالفة الأصل ، أو من باب حمل المطلق على المقيّد بالعدالة في صحيحة إسماعيل بن سعد : « لا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك » ؟ [3] أم لا تكون العدالة شرطا ولا الفسق مانعا ، كما هو ظاهر من عبّر - كالشهيد في قواعده [4] - بأنّه يجوز للآحاد مع تعذّر الحكَّام تولية آحاد التصرّفات الحكميّة على الأصحّ ، كدفع ضرورة اليتيم ، لعموم * ( تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ والتَّقْوى ) * [5] . وقوله عليه السّلام « والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه » [6] . وقوله عليه السّلام : « كلّ معروف صدقة » [7] . وجهان ، أوجههما التفصيل في أحكام فعل المتصدّي للأمور الحسبيّة بين سقوط التكليف عن المكلَّف بفعله وإسقاطه عن الغير ، فلا تعتبر العدالة ولا يمنع
[1] الوسائل 12 : 270 ب « 16 » من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 . [2] الوسائل 13 : 474 ب « 88 » من أبواب الوصايا ح 2 . [3] الوسائل 12 : 269 ب « 16 » من أبواب عقد البيع وشروطه ح 1 . [4] القواعد والفوائد 1 : 406 قاعدة « 148 » . [5] المائدة : 2 . [6] سنن ابن ماجة 1 : 82 ح 225 . [7] وسائل 6 : 321 ب « 41 » من أبواب الصدقة ح 1 و 2 .