responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 248


وللمغصوب منه تناول الغصب من الغاصب بأيّ وجه أمكن - أم لا يجوز لهم ذلك ، كما لا يجوز لغير هم تناول ما في اليد العادية بشراء وابتياع ولو كان على وجه الغبطة ومصلحة المولَّى عليه ؟ وهو الأظهر ، لفحوى قوله عليه السّلام : « ما يأخذه بأمر السلطان فهو سحت وإن كان حقّا ثابتا له » [1] .
وأمّا حلّ أخذ الخراج للشيعة من السلطان الجائر فإنّما خرج عن الأصل بالنصّ الفارق ، والإذن الفائق عن الإمام الصادق عليه السّلام ، والوحي الناطق بأنّه أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم ، بقوله عليه السّلام : « لك المهنّأ وعليه الوزر » [2] .
وأمّا حلّ أخذ المغصوب منه العين المغصوبة من الغاصب فللفرق الفارق بين أخذ العين المغصوبة من غير تعيين وتقسيم من ليس له التعيين والتقسيم ، ومن غير أن يكون بعنوان أمر الغاصب وحقّه ، وبين العكس فيما نحن فيه ، من حيث إنّ تعيين المشترك وتقسيم المشاع من الإرث والموقوف عليه ممّن ليس له التعيين والتقسيم لا يجوز للوارث والموقوف عليه أخذه إلَّا بضرب من التقاصّ ، وإذن من له التعيين والتقسيم من الحاكم أو عدول المؤمنين .
نعم ، لو انحصر الوارث والمال الموروث فيما لا يحتاج أخذه إلى تعيين وتقسيم من ليس له تعيينه ، لم يحتج حلَّه إلى الأخذ بتقاصّ أو إذن من له الولاية ، وكان المولَّى عليه كالمغصوب منه في جواز أخذ حقّه ممّن ليس له ولاية شرعيّة ، وكان يده يدا عادية .
ومنها : هل تكون العدالة شرطا والفسق مانعا في ولاية عدول المؤمنين ، والتصدّي للأمور الحسبيّة ، وهي الواجبة وجودها بعد تعذّر الحاكم من أيّ شخص كان وعلى أيّ وجه اتّفق ، كما هو الأصل ، وظاهر من عبّر بعدول



[1] الوسائل 18 : 98 ب « 11 » من أبواب صفات القاضي ح 1 .
[2] تقدم ذكر مصدره في هامش ( 3 ) ص : 234 .

248

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست