المعيّن ، فانتفاؤه انتفاء للتعيين المشروط به ، وفساده فساد للأمر المعيّن المنوط به ، دون انتفاء أصله وفساد صدقه الموجودان بالفرض . فتلك الوصيّة والوقفيّة حينئذ كالوصيّة والوقفيّة غير المعيّن لها وصيّ أو متول ، أو المعيّن الذي فات أو مات المعيّن فيه ، في الرجوع إلى الأمور الحسبيّة الراجعة إلى الحاكم ، ومع فقده فإلى عدول المؤمنين . وكذا الحكم لو جعل التولية والوصاية إلى مؤمن عادل ثمّ فسق الوصيّ والمتولَّي بعد تحقّق الوصاية والتولية ، فإنّ الأمر يرجع إلى الحاكم . أمّا لو عاد إلى العدالة فهل يرجع الأمر إليه - نظرا إلى زوال المانع ، فيقتضي المقتضي أثره - أو يبقى أثر المانعيّة وإن زال المانع ؟ وجهان ، أوجههما الثاني ، استصحابا لبقاء ما كان على ما كان ، كاستصحاب نجاسة الكرّ المتغيّر إذا زال تغيّره من قبل نفسه ، وإن كان شكَّا في المقتضي . وهذا بخلاف الحال في الولاية الأصليّة التي للأب والجدّ والحاكم وعدول المؤمنين فإنّه لو زال عنهم الفسق المانع وعادوا إلى العدالة عاد فيها الولاية الأصليّة ، فرقا بين الولاية الأصليّة والجعليّة ، حيث إنّ المقتضي في الأصليّة لا يزول بوجود المانع ، فإذا زال المانع اقتضى المقتضي أثره ، بخلاف الجعليّة بجعل الجاعل فإنّ المقتضي فيها هو الجعل زال بوجود مانعة ، فإذا زال مانعة لا يعود إلَّا بجعل حادث آخر مفروض العدم ، فلا يعود بعد زواله . ومنها : أنّه إذا بطلت وصاية الوصيّ وتولية المتولَّي وولاية الفاسق بفسق أو خيانة أصليّ أو عارض بعزل أو انعزال وكان تصرّفه وتعيينه وتقسيمه مال المولَّى عليه والموقوف عليه على وجه الجور والعدوان فهل يجوز للمولَّى عليه والموقوف عليه تناول ما عيّنه له وقسّمه عليه من الحقوق الإرثيّة والوقفيّة والارتزاق - كما يجوز لعموم الناس تناول حقّ الخراج من الجائر بأيّ وجه اتّفق ،