responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 246


الشارع لنا في طريق الرشد وعدم السفه ، بأن اكتفى في طريقه بأصالة الصحّة في أفعال المسلمين عند عدم العلم برشدهم وسفههم ، كما وسّع علينا في طريق العدالة بمعنى الملكة ، بظنّ العدالة ، أو بحسن الظاهر ، أو ظهور الإسلام مع عدم ظهور الفسق . وفي طريق النسب بظنّ النسب ، بل وبقاعدة الفراش . وبصحّة الأخبار بمجرّد الوثوق بالراوي ، أو بظنّ الصدور في الرواية . وفي موضوعات الحلال والحرام والطهارة والنجاسة المشتبهة بأصالة الطهارة والإباحة .
ومنها : تصحيحها بالنسبة إلينا من باب الضرورة المحوجة ، أو التقيّة اللازمة ، أو العسر والحرج المنفيّ عن الدين ، والضرر والإضرار المنفيّ في الإسلام نوعا أو شخصا .
لا يقال : إنّ التوسعة في الطريق ليس بأولى من العكس .
لأنّا نقول : التوسعة في الطريق جمع بين الحسنين وأقلّ القبيحين ، وعمل بالحقّين ، وأخذ بالحكمتين : حكمة الواقع بالالتزام ، وما يقتضيه ضرورة المقام .
فروع : منها : لو أوصى الموصي أو وليّ الواقف فاسقا ، فهل تبطل الوصاية والتولية إليه بالخصوص ، ويرجع أمر الوصاية والتولية إلى المتولَّي العامّ وهو الحاكم ، فإن لم يكن فعدول المؤمنين كما في سائر الأمور الحسبيّة ، أم تبطل الوصاية والوقفيّة من أصله ، ويرجع الوصيّة إلى الورثة والوقف إلى الواقف ، كما لو لم تقع الوصيّة والوقفيّة من أصله ؟ وجهان الأظهر الأوّل ، لعموم [1] الوفاء بالعقود ، واستصحاب بقاء صحّة أصل الوصاية والوقفيّة بعد فساد التولية ، وذلك لتحقّق صدق موضوع الوصاية والوقفيّة ، بل وحصول شرطه الذي هو رشد الموصي والواقف بالفرض .
وأمّا رشد الوصيّ والمتولَّي فعلى تقدير اعتباره هو شرط صحّة تعيينه للشخص



[1] المائدة : 1 .

246

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست