الفاسقين والمنافقين والمشركين والخمّارين ، لعلَّها كالسيرة على معاملة المسرفين والمبذّرين ، وتزويج الخمّارين ، والركون إلى الظالمين ، ومشابهة أعداء الدين . وكذا الاستدلال بلزوم العسر والحرج في الدين لو قلنا بفساد معاملة الفاسقين والمنافقين . فأمّا بالنسبة إلى الفاسقين بعضهم مع بعض فبمنع بطلان اللازم ، لأنّ فساد معاملاتهم المشروطة بالرشد . بمعنى العدالة كفساد عباداتهم المشروطة صحّتها بالإيمان وقبولها بالتقوى والعدالة ، إنّما هو بسوء اختيارهم في حال اختيارهم ، وما في الاختيار لا ينافي الاختيار ، والمقدور بالواسطة مقدور . وأمّا بالنسبة إلى الرشيد العادل المعامل مع الفاسقين والمنافقين فبمنع لزوم العسر ، وإمكان تصحيحها في حقّه ومن طرفه ، وإن كان باطلا من طرف الفاسق وفي حقّه بوجوه : منها : من باب قاعدة : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » المحلَّل لنا مطلَّقات العامّة والمشركين مع فسادها في الواقع ، وأثمان الخمر والخنزير المحلَّلة على المسلم أخذها عوض دينه من الذمّي . ومنها : أنّه من باب إمضاء وليّ الأمر وإجازته لنا المعاملة مع الفاسقين ، من باب الولاية العامّة واللطف العامّ الواجب على الإمام عليه السّلام بالنسبة إلى الأطيبين من شيعته ، كما قال عليه السّلام : « شيعتنا منّا خلقوا من فضل طينتنا » [1] . « ما أنصفناهم إن أخذناهم » [2] . « ما كان لنا فهو لشيعتنا » [3] . « أبحنا لهم المناكح لتطيب ولادتهم ، والمتاجر لتحلّ مآكلهم ، والمساكن لتصحّ صلاتهم » [4] . ومنها : تصحيحها بالنسبة إلى عدول المؤمنين من باب التوسعة وتوسيع
[1] أمالي الطوسي 1 : 305 . [2] مستدرك الوسائل 7 : 303 ب « 4 » من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ح 3 . [3] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 7 ) ص : 236 . [4] مستدرك الوسائل 7 : 303 ب « 4 » من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ح 3 .