به » [1] الحديث . لا إشكال في كون أصل التحاكم إلى الجائر بل وكذا الأخذ بحكمه حراما إنّما الإشكال في حرمة المأخوذ إذا كان حقّا لآخذه ، خصوصا إذا كان عينا لا دينا . وهو أظهر الوجوه . أمّا إذا كان دينا فلأنّ تعيين الحاكم غير معيّن له ، لأنّه تعيين من لا حكم لتعيينه شرعا ، وتعيين مالكه أيضا كذلك ، لأنّه تعيين جبرا . وأمّا إذا كان عينا فهو وإن استبعد حرمته مع كونه حقّا لآخذه بمحض الاقتران بحكم الجائر ، إلَّا أنّ الاستبعاد اجتهاد في مقابل إطلاق النصّ بحرمته . مضافا إلى رفع الاستبعاد بكون المراد حرمته عرضا بحكم الجائر من حيث حكمه ، لا ذاتا مخرجا عن ملك مالكه إلى ملك غاصبه ، ولا موجبا عليه ضمانه وغرامته كحرمة مال الغير ، بل تكون العين المأخوذة حراما على الغاصب من جهة غصبه ، وعلى الآخذ من جهة أخذه بحكم الجائر . فلو أغمض في الأخذ عن حكم الجائر ، ولم يلتزم في الأخذ بحكمه ، بل التزم في أخذه بحكم الشارع وحقّ الواقع ، فلا إشكال في حلَّيته مطلقا ، حتى في صورة ما إذا كان الحقّ دينا كلَّيا وعيّنه الجائر في عين ، ولكن أخذه الآخذ بعنوان التقاصّ لا الالتزام بتعيين الجائر . ونظيره في تحريم الأعيان المملوكة المحلَّلة بمجرّد عروض عارض تحريم الذبيحة بمجرّد ذكر غير الله ، وحرمة العبادة بمجرّد نيّة التشريع أو الرياء والسمعة ، وتحريم وطء الحليلة بمجرّد تشبيهها بالأجنبيّة أو تخيّلها أجنبيّة ، وتحريم مال المرتدّ على نفسه بمجرّد ارتداده ، إلى غير ذلك من أشباه المسألة ممّا يرفع الاستبعاد عنها ، كما لا يخفى . ويتفرّع عليه فروع :
[1] الوسائل 18 : 98 ب « 11 » من أبواب صفات القاضي ح 1 .