responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 237


ومنها : التلمّذ عندهم والتعلَّم منهم والرجوع إلى تفاسيرهم وأقوالهم وأفعالهم والتشبّه بأعمالهم من غير ضرورة مسوّغة ، ودخل في تصديق الفاسق وتكريم المنافق والركون والمودّة والتشبّه بالأعداء ، لعموم قوله تعالى : « قل لعبادي لا تطعموا مطاعم أعدائي ، ولا تلبسوا ملابس أعدائي ، ولا تشبّهوا بأعدائي ، فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي » [1] . مضافا إلى خصوص قوله عليه السّلام : « من أصغى إلى أحد فقد عبده ، فإن كان عن الله فقد عبد الله ، وإن كان عن غيره فقد عبد غير الله » [2] .
ومنها : أداء الشهادة عند القاضي الفاسق أو المنافق فضلا عن الجائر من الركون المنهيّ ، فلا يجوز إلَّا لضرورة مسوّغة أو إحقاق حقّ واجب أو إتمام حجّة أو قطع محجّة ، كمحاجّة فاطمة عليه السّلام وإقامتها الشهود عند أبي بكر على أحقّية ما في يد تصرّفها من ملكيّة فدك [3] .
ومنها : التحكَّم والتحاكم إلى الفاسق أو المنافق من غير ضرورة مسوّغة ، فإنّه حرام بالأدلَّة الثلاثة ، منها قوله تعالى * ( أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا ) * . . * ( يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه ) * [4] . وفي مقبولة ابن حنظلة : « سألت الصادق عليه السّلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما من منازعة في حقّ أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ قال عليه السّلام : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذه سحتا ، وإن كان حقّه ثابتا ، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت ، وإنّما أمر الله أن يكفر



[1] مستدرك الوسائل 3 : 248 ب « 10 » من أبواب أحكام اللباس ح 4 .
[2] الوسائل 12 : 111 ب « 28 » من أبواب ما يكتسب به ح 4 .
[3] الاحتجاج : 97 .
[4] النساء : 60 .

237

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست