منها : أنّه لو أخذ الآخذ حقّه بعنوان الالتزام بحكم الظلَّام مستحلَّا له ، أو بحكم الجائر في المقام ، كما هو دأب العوام ، ارتدّ عن الإسلام ، لاستحلاله الحرام ، مضافا إلى فعله الحرام وإن كان جاهلا بالأحكام . ومنها : حقوق الوصاية والتوصية على الأموات وتولية الأوقاف هل يصحّ أن يجعل للفاسق والمنافق ، نظرا إلى عموم : « الناس مسلَّطون على أموالهم » [1] ، وعمومات الأمر بالتوصية والأوقاف على حسب آراء واقفيها ، أم لا يصحّ ؟ وجوه بل أقوال أظهرها العدم مطلقا ، لوجوه : منها : أنّ التوصية والتولية ائتمان ، فلا يصحّ إلى الفاسق فضلا عن المنافق . وأنه موادّة وإحسان ، فلا يصحّ ولا يليق بأهل العصيان والعدوان . وأنّه إكرام واحترام ، فلا كرامة للفاسق والظلَّام . ومنها : فحوى قوله تعالى * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * [2] ، بناء على تفسيره بالصبيان والنسوان ، وكون الفاسق أسفه . ومنها : فحوى قوله عليه السّلام في النساء : « تطيعوهنّ في حال ، ولا تأمنوهنّ على مال ، ولا تذروا لهنّ تدبير العيال » [3] . وعموم تعليله بأنهنّ ناقصات العقول [4] ، مع كون الفاسق أنقص . ومنها : فحوى : « لا تعلَّموا العلم لغير أهله فتظلموه ، ولا تمنعوه من أهله فتظلموهم » [5] . ومنها : فحوى قوله عليه السّلام في تميّز دم العذرة عن الحيض بتطوّق القطنة