responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 239


منها : أنّه لو أخذ الآخذ حقّه بعنوان الالتزام بحكم الظلَّام مستحلَّا له ، أو بحكم الجائر في المقام ، كما هو دأب العوام ، ارتدّ عن الإسلام ، لاستحلاله الحرام ، مضافا إلى فعله الحرام وإن كان جاهلا بالأحكام .
ومنها : حقوق الوصاية والتوصية على الأموات وتولية الأوقاف هل يصحّ أن يجعل للفاسق والمنافق ، نظرا إلى عموم : « الناس مسلَّطون على أموالهم » [1] ، وعمومات الأمر بالتوصية والأوقاف على حسب آراء واقفيها ، أم لا يصحّ ؟
وجوه بل أقوال أظهرها العدم مطلقا ، لوجوه :
منها : أنّ التوصية والتولية ائتمان ، فلا يصحّ إلى الفاسق فضلا عن المنافق .
وأنه موادّة وإحسان ، فلا يصحّ ولا يليق بأهل العصيان والعدوان . وأنّه إكرام واحترام ، فلا كرامة للفاسق والظلَّام .
ومنها : فحوى قوله تعالى * ( ولا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ) * [2] ، بناء على تفسيره بالصبيان والنسوان ، وكون الفاسق أسفه .
ومنها : فحوى قوله عليه السّلام في النساء : « تطيعوهنّ في حال ، ولا تأمنوهنّ على مال ، ولا تذروا لهنّ تدبير العيال » [3] . وعموم تعليله بأنهنّ ناقصات العقول [4] ، مع كون الفاسق أنقص .
ومنها : فحوى : « لا تعلَّموا العلم لغير أهله فتظلموه ، ولا تمنعوه من أهله فتظلموهم » [5] .
ومنها : فحوى قوله عليه السّلام في تميّز دم العذرة عن الحيض بتطوّق القطنة



[1] عوالي اللئالي 2 : 138 ح 383 .
[2] النساء : 5 .
[3] الوسائل 14 : 129 ب « 94 » من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ح 7 .
[4] نهج البلاغة : 105 - 106 ح 80 .
[5] البحار 1 : 140 ح 30 .

239

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست