responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 236


* ( ولا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً ولا تَقُمْ عَلى قَبْرِه ) * [1] . وعموم * ( إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ ) * [2] . * ( إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ ) * [3] . وأمّا صحّة قضاء الوليّ عن أبيه الفاسق دون المنافق فالنصّ والإجماع هو الفارق .
ومنها : هل تحلّ لهم المباحات الأصليّة من الماء والكلإ والنار ؟ وهل تحلّ لهم الصدقات والوقفيّات من مستثنيات الخمس وإحياء الموات وحقّ السبق إلى السوق والمساجد وحقّ الحيازات ، نظرا إلى العمومات من قوله صلى الله عليه وآله : « الناس شرع سواء في النار والماء والكلإ » [4] « ومن أحيا أرضا فهي له » [5] « ومن سبق إلى مكان فهو أحقّ » [6] ، أم يختصّ ذلك كلَّه بغير الفاسق والمنافق ؟ لورودها مورد الامتنان الخاصّ بأهل الإيمان لا الفسق والعصيان من عبدة الشيطان ، ولتخصيص عمومات الإباحات والصدقات بخصوص قوله : « ما كان لنا فهو لشيعتنا » [7] . بل بخصوص : « أحللنا لشيعتنا الأطيبين » [8] . وبفحوى مفهوم الوصف والقيد من قوله تعالى * ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ ولا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْه ) * [9] . * ( لِمَنِ اتَّقى ) * [10] .
وقوله عليه السّلام : « ولو أنّ غير موالي عليّ دخل البحر فاغترف غرفة قائلا : بسم الله والحمد لله ، ثمّ شرب لم يشرب إلَّا كدم مسفوح أو لحم خنزير » [11] .



[1] التوبة : 84 .
[2] التوبة : 80 .
[3] المنافقون : 6 .
[4] الوسائل 17 : 331 ب « 5 » من أبواب إحياء الموات ح 1 .
[5] الوسائل 17 : 326 ب « 1 » من أبواب إحياء الموات .
[6] الوسائل 3 : 542 ب « 56 » من أبواب أحكام المساجد ح 2 .
[7] الوسائل 6 : 384 ب « 4 » من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام ح 17 .
[8] الوسائل 6 : 379 الباب المتقدّم ح 3 .
[9] البقرة : 173 .
[10] البقرة : 203 .
[11] لم نعثر عليه في الكتب الحديثيّة ، ووجدناه في مجمع البحرين 2 : 432 .

236

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست