responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 235


نظرا إلى استفادة شرطيّة المكافأة في الإيمان من النصوص [1] الناهية عن تزويجهم ، أو يحكم بوجوب اختيارها النشوز وعدم ترتيب أحكام المزاوجة ، جمعا بين مقتضى العقد ووجوب التبرّي ؟ وعلى الثاني فهل للحاكم فسخه أو جبره على الطلاق عند الامتناع ؟ وجوه ، أظهرها بطلان العقد واشتراط المكافأة في الإيمان . وعلى تقدير عدمه فالأظهر من عموم أدلَّة الولاية للحاكم جبر الممتنع على الطلاق ، لحكومة أدلَّته على كون : « الطلاق بيد من أخذ بالساق » [2] ، لقوله تعالى * ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) * [3] والسلطان وليّ الممتنع .
ومنها : عدم صحّة عتق المملوك لهم هنا وإن صحّ منهم لنا ، لعموم مفهوم :
* ( فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) * [4] . وقوله عليه السّلام لمن أعتق خادما : « ردّها في ملكها ما أغنى الله عن عتق أحدكم ، تعتقون اليوم ويكون علينا غدا ، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلَّا عارفا » [5] . وكذا عدم صحّة طلاقهم لهم وإن صحّ لنا منهم ، من باب ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم [6] من الأحكام الضرورية .
من منها : عدم صحّة النذر والصدقة والوقف وقضاء الوليّ الصلاة والصيام والحجّ عنهم ، وصحّة العكس ، بل وجوبه ، لعموم * ( لا تَجِدُ قَوْماً ) * . . * ( يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ الله ورَسُولَه ) * [7] . * ( ولَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى ) * [8] . وعموم :



[1] الوسائل 14 : 423 ب « 10 » من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه .
[2] سنن ابن ماجة 1 : 672 ح 2081 .
[3] الأحزاب : 6 .
[4] النساء : 92 .
[5] الوسائل 16 : 19 ب « 17 » من أبواب كتاب العتق ح 3 .
[6] الوسائل 15 : 321 ب « 30 » من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ح 5 ، 6 .
[7] المجادلة : 22 .
[8] التوبة : 113 .

235

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست