responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 234


أصحابك ما كفّناهم ولا غسلناهم ولا صلَّينا عليهم ولا دفنّاهم » [1] .
وأمّا تجهيز ميّت فسقة الشيعة فلا بدّ أن يكون خارجا بالدليل ما لم يخرج الفاسق عن السبيل ، إلَّا حرمة النبش والنقل المستلزم للهتك باقية تحت الأصل الأصيل في اختصاصها بالمؤمن لا الفاسق .
ومنها : عدم صحّة إتيان الظالم بل مطلق الفاسق شيئا من سهام الزكاة إلَّا سهم المؤلَّفة ، بل ولا الفطرة إلَّا للضرورة ، حتّى إنّ المخالف لو استبصر لم يقض شيئا من عباداته الموافقة لمذهبه إلَّا الزكاة ، لوقوعه في غير أهله ، كما هو منصوص [2] أيضا .
وكذلك الخمس والحبوة والخراج والمقاسمة من بيت المال تؤخذ منهم ولا تعطى لهم ، إلَّا ما يأخذه السلطان الجائر قهرا فيسقط عن المأخوذ منه ، ويجوز استنقاذه منه باسم الجائزة والهبة والشراء ، كما هو منصوص : « لك المهنّأ ، وعليه الوزر » [3] .
وكذلك التزويج ، يجوز أن يتزوّج من الظالم والفاسق ، ولا يجوز تزويجهم المؤمنة ، لنصوص [4] اشتراط المكافأة في الإيمان ، وأنّ المرأة تأخذ بدين بعلها ، بخلاف العكس .
فلو تزوّجت المؤمنة بالمخالف عصيانا أو جهلا بالحكم أو بالموضوع ، أو تنصّب واستنّ العاقد بالمؤمنة بعد العقد ، فهل يحكم ببطلان عقدها أو انفساخه ،



[1] انظر الاحتجاج : 296 - 297 ، ولكن ذكر هذا الكلام ضمن احتجاج الحسين عليه السّلام مع معاوية .
[2] الوسائل 6 : 148 ب « 3 » من أبواب المستحقّين للزكاة .
[3] الوسائل 12 : 56 ب « 51 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 .
[4] الوسائل 14 : 43 ب « 25 » من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه .

234

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست