الحجّة أو قطع المحجّة ، كما يدلّ عليه الأدلَّة الثلاثة بل الأربعة الصريحة في وجوب التبرّي والبراءة منهم [1] ، والدعاء واللعن وعلى جنائزهم بعد التكبير الرابع [2] ، وعليهم بعد الصلوات الخمس في المأثور من التعقيبات وفي قنوت كلّ صلاة ، بل كان عليّ عليه السّلام [3] يقنت بلعن صنمي قريش في كلّ غدا . وكما يدلّ عليه أيضا النصوص [4] الناهية عن تزويجهم بالمؤمنات دون العكس ، وعن عتق المملوك منهم [5] ، وعن مطلق الصدقات من الزكاة والفطرة [6] ، بل ومن الحبوة ، بل ومن وجوه الكرامة . مضافا إلى خصوص نصوص تخصيص التولَّي بالمؤمنين والتبرّي بالمنافقين في قوله تعالى : و * ( الْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ) * [7] . و * ( الْمُنافِقُونَ والْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ ) * [8] . وقوله تعالى : * ( لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وعَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ) * [9] ، وخصوص منع صفوان [10] عن إكرائهم الجمال ، وغيره عن المجالسة والمصاحبة لهم ، وقوله عليه السّلام : « لو لا أن بني أميّة وجدوا من يجبي لهم الصدقات ويشهد جماعتهم ما سلبوا حقّنا » .
[1] مستدرك الوسائل 12 : 317 ب « 37 » من أبواب الأمر والنهي وما يناسبها ح 1 . [2] مستدرك الوسائل 2 : 253 ب « 4 » من أبواب صلاة الجنازة ح 1 و 3 . [3] البحار 85 : 260 ح 5 . [4] الوسائل 14 : 424 ب « 10 » من أبواب ما يحرم بالكفر ونحوه ح 3 . [5] الوسائل 16 : 19 ب « 17 » من أبواب كتاب العتق ح 3 . [6] مستدرك الوسائل 7 : 149 ب « 15 » من أبواب زكاة الفطرة . [7] التوبة : 71 . [8] التوبة : 67 . [9] الممتحنة : 1 . [10] تقدّم ذكر مصدره في هامش ( 7 ) ص : 213 . ( 11 ) الوسائل 12 : 144 ب « 47 » من أبواب ما يكتسب به ح 1 .