الفرض ، وتبدّل صفة غير الظالم المباح إعانته بوصف الظلم المحرّم إعانته شرعا ، انعكس الحكم ، واسترجع المعونة واستردّ الصلة وأقيل البيعة وانفسخ الزوجيّة ، مع المكنة وبقاء عين المعونة وصدق المعونة باستبقائه . كما أنّ شرط المكافأة في الدين المنوط به صحّة نكاح المتزاوجين ، لو انفقدت بعد العقد بارتداد وفسق مانع من النكاح ، انفسخ العقد وحصل البينونة والفراق . وهكذا وصف الفسق والعدوان ، المانع شرعا من وجوه الكرامة والإحسان ، دار مداره الحكم وجودا وعدما . فلو أعين الفاسق بمعونة محرّمة ثمّ زال فسقه لم يسترجع المعونة المحرّمة وإن بقيت عينها ، بل استحلَّت عليه وإن لم يتب ، لزوال اسم الفاسق والعاصي والزاني بمجرّد الترك عرفا فيزول حرمة إعانته شرعا وإن لم يتب ولم يحصل وصف العادل ، لوجود الواسطة عرفا بين العادل والفاسق في التارك للوصفين . وما يقال : من أنّ تركه التوبة الواجبة فورا من جملة الإصرار فيه : أنّه في حكم الإصرار شرعا ، لا اسمه المنصرف إلى الفعل عرفا ، بخلاف وصف الظلم ، فإنّه لا يزول بمجرّد الترك ما لم يتب ويردّ المظلمة . ولعلّ الفارق إطلاق الظلم على الظالم لنفسه شرعا ، وعدم انصرافه إلى الظالم لغيره عرفا ، بخلاف الفاسق . وهكذا الحكم لو انعكس فأعين العادل بإعانة محلَّلة من برّ وإحسان وكرامة وتيجان ثمّ ارتدّ أو طرأ عليه الفسق والعدوان ، ففي وجوب استرجاع المعونة واسترداد الصلة وانفساخ البيعة والعقد مع المكنة وبقاء عين المعونة وصدقها وجهان ، من عموم أدلَّة النقل والانتقال ولزوم الوفاء بالعقد [1] في الحال والمآل واستصحاب الحكم والحال ، ومن أنّ قاعدة أنّ الأحكام تابعة لأساميها