وعموم [1] أدلَّة النهي عن التعاون والمواصلة والمعاملة والمصاحبة حاكمة على عموم [2] أدلَّة النقل والانتقال ولزوم الوفاء بالعقد والمقال ، فيجب هجره والتبرّي منه باسترجاع المعونة ونشوز الزوجة وفسخ البيعة واسترداد الصلة والوصلة . ومنها : أنّه على تقدير القول بحرمة إعانة الظالم والفاسق وحبّة والرضا بفعله ووجوب هجره والتبرّي منه مطلقا ولو في المباحات ، فهل هو حرام مطلقا ، ويجب التبرّي عنه مطلقا ، أي : من جميع الجهات والحيثيّات ، حتى من حيث أبوّته وأخوّته وقرابته ورحميّته وفقره واحتياجه وإيمانه وإسلامه وكرمه وشجاعته وعلمه ومدافعته وسائر محامده ، أم هو حرام من حيث خصوص ظلمه وفسقه وعصيانه لا غير ، فيجوز بل يجب إعانته وصلته وحرمته وسائر ما كان له من حقوق الأبوّة والاخوّة والقرابة والرحميّة والإيمان والإسلام والقيافة وحقّ الجوار ؟ وجهان بل قولان ، صرّح الجواهر [3] والرياض [4] بالثاني ، لعموم أدلَّة أحكام الجهات والحيثيّات ، أي : عموم حقّ الأبوّة والاخوّة ، بل استصحاب حكمها فيما لو طرأ عليها حيثيّة الظلم والعدوان . والأظهر الأوّل ، لظهور حكومة عمومات النهي عن إعانة الظالم والفاسق على جميع ماله من أحكام الحيثيّات والجهات من الكرامات والاحترامات والنسب والحسب ، ومقابلة المهاجر والأنصار أرحامهم في المقاتلة والجهاد والنخوة بالقرابة ، بأنّ الإسلام قطع الأرحام ، واحتجاج الإمام عليه السّلام على من اعتذر في مخالفة حقّ بوجوب إطاعة أبيه بعموم قول النبيّ صلى الله عليه وآله : « لا طاعة لمخلوق في