responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 220


ويفضي إلى إعانتهم المحرّمة لا محالة .
ومنها : أنّ العسر والاضطرار المبيح لمحظورية الإعانة المحرّمة هل هو عسر نوعيّ ليكون حصوله في أغلب أفراد المكلَّفين أو أغلب أحوال المكلَّف موجبا لاطَّراد حكم الرفع بالنسبة إلى الجميع حتى بالنسبة إلى الفرد النادر من المكلَّفين والحال النادر من المكلَّف غير المتعسّر عليه وفيه اجتناب الإعانة المحرّمة ، أم هو عسر شخصيّ دائر مدار موضوعه الشخصيّ الفعلي وجودا وعدما فلا ينسحب حكم العسر والاضطرار المرفوع عن أغلب الأفراد والأحوال إلى الفرد النادر والحال النادر ؟ وجهان بل قولان ، من عموم قوله عليه السّلام : « بعثت على الشريعة السمحة السهلة » [1] « وأن شيعتنا لأوسع ما بين السماء والأرض ، والخوارج ضيّقوا على أنفسهم » [2] ، ومن أنّ ظاهر رفع العسر والاضطرار ، خصوصا بقرينة سياق رفع السهو والنسيان ، كون العسر علَّة للرفع ، فلا ينفكّ عن معلوله المرفوع ، بل يدور مداره وجودا وعدما .
وأمّا أغلب أحكام الشريعة السمحة السهلة المنوطة بالعسر النوعي ، كقصر المسافر المنوط بمشقّة السفر على الأغلب ولو لم يتعسّر على الكلّ وفي الكلّ ، ومسيس الحاجة الضروريّة إلى الحديد في الأغلب لرفع نجاسته عن الكلّ وفي الكلّ ، فإنّما هو بقرينة الإلحاق واتّحاد السياق ، كقوله صلى الله عليه وآله في جواب الأعرابي ما لنا نقصّر وقد أمنّا ؟ : « صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوها » [3] ، وقوله صلى الله عليه وآله : « لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرتهم بالسواك » [4] . إلى غير ذلك من دليل الاتّحاد والاطَّراد ، وإلحاق النادر بالغالب من الأفراد ، وهو الأشهر الأظهر .



[1] مستدرك الوسائل 1 : 419 ب « 59 » من أبواب آداب الحمام ح 9 .
[2] البحار 80 : 82 ح 2 .
[3] مسند أحمد 1 : 25 ، تلخيص الحبير 1 : 58 .
[4] عوالي اللئالي 2 : 21 ح 43 .

220

نام کتاب : التعليقة على المكاسب نویسنده : السيد عبد الحسين اللاري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست